المبحث الثاني في المال المرهون ولا بد من كونه مالا قابلا لأن يستوفى منه الحق أو بعضه بلحاظ ماليته، إما بنفسه - كما لو كان من سنخ الحق المرهون عليه أو ببدله - كالأعيان القابلة لأن تباع، فلا يصح رهن ما لا مالية له، كبعض الحشرات، ولا ما له مالية عرفية إلا أنه لا يقابل بالمال شرعا، كالخمر والخنزير، أو ما له مالية إلا أنه لا يمكن استيفاء الحق منه، مثل ما يسرع له الفساد إذا ابتنى الرهن على أن لا يباع بل يبقى بعينه إلى حين حلول الدين.
(مسألة 8): لا يصح رهن الخمر والخنزير مع كون الراهن أو المرتهن مسلما، وإن كان الآخر كافرا.
(مسألة 9): لا إشكال في صحة رهن الأعيان الخارجية. وأما منافع الأعيان قبل استيفائها والديون غير المقبوضة فيشكل صحة رهنها، نعم لا بأس بجعلها وثيقة على الحق تبعا لشرط في ضمن عقد لازم، نظير ما تقدم في الوجه الثاني لانشاء الرهن وذلك بأحد وجهين..
الأول: أن يشترط في العقد اللازم كونها بنفسها وثيقة على الدين، فيقول المقرض مثلا للمقترض: أقرضتك هذه المائة دينار إلى سنة على أن تكون منفعة دارك أو الدين الذي لك على زيد وثيقة لديني هذا، فيقبل المقترض ذلك.
الثاني: أن يشترط في العقد اللازم جعل الوثيقة من دون تعيين، فيقول المقرض مثلا للمقترض: أقرضتك هذه المائة دينار إلى سنة على أن تجعل لي وثيقة على ديني هذا، فيقبل المقترض، ثم يتفقان اتفاقا آخر على أن الدين الخاص أو المنفعة الخاصة هي الوثيقة على ذلك الدين عملا بمقتضى الشرط.