ويترتب على ذلك أنه لا بد في صحة العقد على الوجه الأول من كون العمل الذي يستحق به الراتب محللا والاستئجار عليه صحيحا. أما الثاني فيكفي في صحته ملكية المدين للراتب ولو بعد حصوله في يده، لكونه مباحا أصليا أو مالا مجهول المالك يصح له تملكه بوجه شرعي.
(مسألة 12): ما سبق في رهن الدين والمنفعة جار في رهن الحق إذا كان مقابلا بالمال، كحق السرقفلية الذي تقدم الكلام فيه في ذيل كتاب الإجارة، وحق الأولوية للمزارع في الأراضي الخراجية الذي تقدم الكلام فيه في فصل شروط العوضين 5 من كتاب البيع.
(مسألة 13): في جواز رهن الكلي على إطلاقه - كثوب أو بقرة - أو الكلي في المعين - كثوب من رزمة معينة - إشكال. نعم يجوز التوثق بهما للدين بالالتزام به في ضمن عقد لازم، نظير ما سبق في المنافع والديون، وحينئذ يكون على من عليه الدين دفع فرد من الكلي ليكون هو الوثيقة.
(مسألة 14): لا يجوز رهن الأعيان غير المملوكة كالأوقاف والأراضي الخراجية، إلا أن يرجع رهن التوقف إلى رهن منفعته إذا كانت ملكا للموقوف عليهم، ورهن الأرض الخراجية إلى رهن حق الأولوية فيها، فيصح بالوجه الذي تقدم في المسألة (9).
(مسألة 15): المال المرهون على دين يجوز رهنه على دين آخر إما بنحو يزاحم مقتضى الرهن الأول، كما لو اقتضى كون الاستيفاء للدينين في عرض واحد أو ابتنى على شرط مخالف لمقتضى الأول، وإما بنحو لا يزاحمه، كما لو اقتضى الاستيفاء للدين الثاني بعد استيفاء الدين الأول من دون أول يبتني على شرط مناف لمقتضى الرهن الأول، ولا فرق بين كون الدينين لشخص واحد وكونهما لشخصين. نعم لا بد في الصورة الثانية من رضا المرتهن الأول إذا كان الرهن الثاني مزاحما للرهن الأول، أما إذا لم يزاحمه فلا يعتبر رضاه. كما يمكن في المقام فسخ الرهن الأول بالتقايل من الطرفين ثم رهن المال على الدينين معا (مسألة 16): يجوز تعدد الرهن على الدين الواحد، فللمرتهن استيفاء