دينه من كل من الرهنين مخيرا بينهما أو مع تقديم أحدهما، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
(مسألة 17): لا يعتبر في المال المرهون أن يكون ملكا للمدين بل يجوز رهن ما لا يملكه المدين، سواء كان ملكا لغيره أم لم يكن مملوكا لأحد كالصدقات العامة. نعم لا بد من إذن أم لم يكن مملوكا لأحد كالصدقات العامة. نعم لا بد من إذن من له الولاية على المال المرهون من مالك أو ولي، وإذا وقع الرهن بغير إذنه كان فضوليا وتوقف نفوذه على إذنه. بل يصح التبرع لغير المدين برهن ماله على دين غيره، فإذا كان زيد مدينا لعمرو جاز لبكر أن يرهن ماله على الدين المذكور، وحينئذ لا يعتبر إذن زيد بل يكفي اتفاق بكر وعمرو على ذلك، والراهن في الحقيقة في جميع ذلك هو صاحب المال المرهون.
(مسألة 18): من رهن ماله على دين غيره، فإن لم يكن الرهن بطلب من المدين ولا بإذنه فلا يستحق الرجوع على المدين إذا استوفى المرتهن دينه من المال المرهون، وإن كان بإذن المدين أو بطلب منه كان لصاحب المال المرهون الرجوع عليه إذا استوفى المرتهن دينه من المال، إلا أن يكون إذنه في الرهن أو طلبه له مبنيا على التبرع وعدم الضمان، فلا بد حينئذ من قيام القرينة على ذلك.
(مسألة 19): لا يعتبر العلم بمقدار المال المرهون ولا بصفاته ولا بمقدار ماليته.