الأجل، فليس للورثة تأخير الوفاء من تركته، أما إذا كان له دين مؤجل على الغير ففي سقوط الأجل إشكال، والأحوط وجوبا الصلح والتراضي.
(مسألة 39): إذا كان الدين نقدا تابعا لدولة معينة وجب الوفاء من نقد تلك الدولة - وإن اختلفت طبعاته أو فئاته - بشرط أن لا تسقط الدولة الطبعة أو الفئة عن الاعتبار، فإذا اقترض من فئة العشرات مثلا جاز الوفاء بفئة المئات. نعم إذا اشترط في عقد القرض الوفاء من الفئة التي وقع القرض بها لزم الشرط، أما إذا اشترط الوفاء من غيرها، فإن كان المشترط هو المقترض صح الشرط، وإن كان المشترط هو المقرض بطل. وإذا صح الشرط لم يجب دفع غيرها إذا أسقطتها الدولة. إلا أن يرجع الشرط إلى اشتراط ترجيحها مع إقرار الدولة لها من دون أن ينحصر الوفاء بها، كما لعله الأظهر من حال المشترط، خصوصا إذا كان هو المقرض.
(مسألة 40): إذا اختلفت قيمة الشئ المدين لم يختلف مقداره في مقام الوفاء، فإذا كان الدين طنا من الحنطة وجب الوفاء بالطن، ولا ينقص بارتفاع قيمة الحنطة ولا يزيد بنقص قيمتها، ويترتب على ذلك عدم اختلاف الوفاء إذا كان الدين نقدا ورقيا عملة لدولة معينة باختلاف قيمة النقد المذكور بالإضافة إلى عملة دولة أخرى، أو بالإضافة إلى الذهب، أو غيره من أنواع العروض.
(مسألة 41): إذا اشترط الدائن الوفاء على ما يناسب قيمة الدين في وقته لعملة أخرى أو لعروض خاص من ذهب أو غيره، كما إذا كان مقدار الدين من النقد يعادل مائة غرام من الذهب فاشترط الوفاء بما يعادل مائة غرام منه سواء ارتفعت قيمة العملة أم هبطت، فله صور..
الأولى: أن يكون الدين قرضا ويقع الشرط في عقد القرض.
الثانية: أن يكون الدين قرضا ويقع الشرط في ضمن عقد آخر.
الثالثة: أن لا يكون الدين قرضا، بل بسبب عقد آخر - كثمن مبيع أو مهر نكاح أو غيرهما - ويقع الشرط في ضمن العقد الذي استحق به، أو في ضمن عقد آخر. ويصح الشرط في الصورتين الأخيرتين، ولا يصح في الصورة الأولى.
أما لو كان المشترط هو المدين فيصح الشرط حيت في الصورة الأولى.