الرهن أمانة في يده للراهن المجهول، وجرى عليه حكم الأمانة المجهول مالكها، وقد تقدم في المسألة (16) من كتاب الاستيداع. وإن جهل مقدار الدين واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له.
(مسألة 39): إذا تردد الدين الذي عليه الرهن بين الأقل والأكثر بنى على الأقل.
(مسألة 40): إذا كان عند شخص عين لآخر، وتردد بين كونها رهنا على دين وكونها وديعة أو نحوها بني على عدم كونها رهنا، سواء علم بأن صاحب العين مدين للشخص الذي عنده العين، أم لم يعلم بذلك. نعم إذا اتفقا على كونه مدينا له، وادعى الدائن أن العين رهن على ذلك الدين وادعى المدين أنها ليست برهن كان القول قول الدائن ما لم يقم المدين البينة على عدم كونها رهنا، ويكفي أن يقيم البينة على أنه تسلمها عنه منه لا على وجه الرهينة، ولا يسمع مع ذلك دعوى الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك، إلا ببينة.