تعهد الدولة بها وجعلها الرصيد لها، ولا نظير الطوابع البريدية، ولا نظير الشبكة التي يمكن بها تحصيل الصيد. ودفع المال بإزاء تحصيل السندات المذكورة أو المحافظة عليها ليس لتقوم المالية بها من دون نظر للمبلغ الذي تضمنه.
وعلى ذلك يكون دفع المال وتحصيل السندات المذكورة من الجهة التي جعلتها على نفسها إقراضا للمال المدفوع لتلك الجهة، ويجري عليه حكم القرض من حرمة الزيادة فيه، لأنها ربا محرم، كما أن بيعها ثانيا يجري عليه حكم بيع الدين، وإذا كان بعضه فائدة ربوية بطل البيع فيه بالنسبة، كما لا يستحق المشتري الزيادة المتجددة، لأنها ربا محرم. نعم لو كانت بنفسها مالا لصح شراؤها من الجهة التي تصدرها كما يصح بيعها من المشتري لها وشراؤها منه، وإن اختلف ثمنها وزاد.
(مسألة 49): ما تقدم في أحكام المسائل الأربع يختص بما إذا كانت الجهة التي تكون طرفا للمعاملة ويتحصل منها المال جهة مالكة، وحينئذ إن كانت محترمة المال لزم التوقف عن التعامل معها في مورد بطلان المعاملة وحرم المال المأخوذ منها بسبب المعاملة المذكورة، إلا بتحليل خاص منها بعد الالتفات لبطلان المعاملة، أو تكون تلك الجهة مخالفة في الدين وترى صحة المعاملة فيجوز أخذ المال حينئذ من باب الالزام، وإن لم تكن محترمة المال أمكن استنقاذ المال منها من طريق المعاملات المذكورة الربوية التي يحل أخذها من الكافر الحربي.
أما إذا لم تكن مالكة شرعا وكان المال المأخوذ منها مجهول المالك، فالمعاملة معها باطلة على كل حال. نعم يحل إيقاع صورة المعاملة ودفع المال للجهة المذكورة بداعي التسلط على المال المجهول المالك، فيؤخذ المال ويحل بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه.
هذا، وأما إذا كانت الجهة التي يتعامل معها مالكة محترمة المال إلا أنها تدفع المال بالتحويل على الجهات غير المالكة والتي يكون المال المأخوذ منها