مجهول المالك - كبعض البنوك الحكومية - فالأحكام المذكورة سابقا تجري على التعامل معها، لكن يمكن قبض المال بسبب التعامل معها وتحليله بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه. وهكذا الحال في جميع المعاملات غير الصحيحة إذا أجريت مع جهة مالكة محترمة وكان دفعها للمال بالتحويل على جهة غير مالكة يكون المال المأخوذ منها مجهول المالك.
وأولى من ذلك أن تستبدل المعاملات المتقدمة - في مورد الاشكال فيها - بنحو من الصلح بين تلك الجهة والطرف الآخر، على أن يدفع الطرف المذكور لتلك الجهة المال في مقابل تسليطه - بدفع الكمبيالة أو الصك أو السند - على أخذ المال من الجهة المحول عليها من أجل تحليله بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه. وهذا جار في جميع المعاملات - صحيحة كانت أو باطلة - التي يكون طرفها محترم المال لكن يدفع المال بالتحويل على الجهة غير المالكة التي يكون المال المأخوذ منها مجهول المالك، كما سبق في المسألة (64) من مقدمة المكاسب، فراجع.
(مسألة 50): إذا باع الكافر شيئا من المحرمات - كالخمر والخنزير - على كافر مثله حرم عليه ثمنه، لكن لو قبض الثمن جاز للمسلم أخذه منه وفاء عن دين له عليه، أو ثمنا في معاوضة بينهما. بل لو أسلم الكافر قبل قبض الثمن جاز له أخذه من المشتري، كما تقدم في المكاسب المحرمة.
(مسألة 51): إذا اقتسم الشريكان الدين بينهما فتلفت حصة أحدهما كان التلف من المجموع وبطلت القسمة، كما تقدم في المسألة (25) من كتاب الشركة.
(مسألة 52): إذا لم يقدر المدين على الوصول للدائن أو من يقوم مقامه ليوفيه دينه وجب عليه العزم على الوفاء لو قدر عليه والوصية بالدين توثقا له والسعي للوصول إليه مع الامكان، وكفاه ذلك مهما طال الزمان، حتى مع اليأس من معرفته والوصول إليه. ولا يجب عليه حينئذ التصدق عنه بقدر الدين، بل لا يجزيه التصدق في براءة ذمته من الدين، وليس هو كالمال الخارجي المجهول المالك في وجوب التصدق به عن صاحبه.