الانتقال إليها حرجا عليه فالظاهر عدم استثنائها، بل يجب بذلها لوفاء الدين، وكذا الحال في غيرها من المستثنيات. بل هو الظاهر في رأس المال وآلة العمل والعقار إذا أمكن الاستعاضة عنها في المعاش بعمل يكفيه ويناسب حاله من دون مهانة أو حرج، فإنه يجب حينئذ بذلها لوفاء الدين.
(مسألة 27): إذا لم يكن عنده بعض المستثنيات لا يجوز استثناء مقدارها مما عنده، بل يجب وفاء الدين بما عنده وإن بقي فاقدا لذلك الشئ.
(مسألة 28): إذا رضي ببيع بعض المستثنيات ووفاء الدين بثمنه فالأولى للدائن أن لا يقبل ذلك، فضلا عن أن يحمله عليه ويشجعه، لكن لو فعل ووفى الدين به جاز القبول، بل وجب مع إصراره على ذلك.
(مسألة 29): المستثنيات المذكورة إنما تستثنى في حياة المدين، أما إذا مات فيتعلق الدين بها ولا يجوز للورثة التصرف فيها إلا بعد وفاء الدين أو مراجعة الدائن.
(مسألة 30): إذا اشترط الدائن على المدين في عقد القرض أو في عقد آخر بيع المستثنيات أو بعضها لوفاء الدين صح الشرط، ووجب العمل عليه.
(مسألة 31): إذا قدر المدين على التكسب لوفاء دينه بنحو يليق بحاله وجب عليه ذلك.
(مسألة 32): لا يجب على المدين الاسترفاد والاستيهاب وطلب الحق الشرعي - كالخمس والزكاة - والتعرض للصدقات ونحوها، نعم الأحوط وجوبا له قبول ذلك مع بذله إذا لم يكن فيه مهانة عليه.
(مسألة 33): إذا كان عنده ما يجب وفاء الدين به لكن لم يتيسر بيعه إلا بدون قيمة المثل وجب بيعه، إلا أن يكون الفرق كثيرا بحيث يكون إقدامه عليه في مثل حاله تضييعا للمال عرفا، ففي وجوب البيع عليه حينئذ إشكال، خصوصا إذا كان ذلك مؤقتا، ولا يلزم منه الانتظار طويلا. نعم إذا أمكن الاقتراض على المال المذكور والمبادرة لوفاء الدين فالظاهر وجوب الوفاء حينئذ.
(مسألة 34): إذا عين المدين مالا لوفاء الدين لم يتعين له ولم يتحقق