والحيوانات - فالظاهر وقوع القرض فيها إذا كانت مماثلاتها في الصفات الدخيلة في المالية عرفا ميسورة، وقصد ضمانها بمثلها حينئذ.
وإما إذا لم تكن مماثلاتها ميسورة أو لم يقصد ضمانها بمماثلاتها، بل بقيمتها فلا يقع القرض بها. نعم تقدم في خاتمة كتاب الإجارة جواز بذل العين مضمونة بقيمتها أو بعوض خاص، لكنه ليس من القرض، ولا يكون مملكا للعين المبذولة.
(مسألة 5): يكره القرض، بل مطلق الدين مع إمكان الاستغناء عنه.
(مسألة 6): يجب نية الأداء عند الاقتراض، وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام:
أنها سبب - بعون الله تعالى - على الأداء، وأن من اقترض مالا وفي نيته أن لا يؤديه فهو بمنزلة السارق.
(مسألة 7): يستحب إقراض المؤمن، وفيه أجر عظيم، وقد ورد أنه أفضل من الصدقة.
(مسألة 8): يحرم اشتراط الزيادة للمقرض، وهو من الربا في الدين الذي تقدم في التاسع من كتاب التجارة أنه القسم الثاني من الربا المحرم. ولو اشترط الزيادة بطل الشرط ولا يبطل عقد القرض، فيملك المقترض المال وليس عليه الزيادة.
(مسألة 9): لا فرق في الزيادة المحرمة بين العين والمنفعة - كسكنى الدار وركوب الدابة - والصفة، كما لو أقرضه حنطة رديئة على أن يعطيه حنطة جيدة، أو أقرضه نقودا من فئة خاصة على أن يعطيه من فئة أخرى خير منها، وقد تكون نفعا خارجيا، كما لو أقرضه ألف دينار وشرط عليه أن يبيعه ثوبا بأقل من قيمة المثل، بل مطلق البيع على الأحوط وجوبا، بل الأحوط وجوبا العموم لكل شرط للمقترض على المقرض، سواء عاد نفعه لم أم لا، كما لو اشترط أن يعطي مالا لشخص ثالث أو أن يبني المسجد، وسواء كان الملحوظ فيه المال أم لا، كما لو اشترط أن يدعو له أو لأبيه أو للمؤمنين، نعم يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.
(مسألة 10): يجوز أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له، سواء