____________________
(9) الإيرواني: قوله: (الا انه يتوقف على تعيين مالك المجموع) يريد بذلك البايع لكن قد عرفت أن توقف ملك المشترى للشخص على تعيين البايع ليس أولى من العكس فالوجه عدم التوقف في شئ من الطرفين واستحقاق كل منهما لحدين كليين وتوقف تطبيق ذلك على الخارج على نظريهما جميعا وافراز هما كما في صورة الإشاعة. (ص 203) (10) الآخوند: يمكن ان يقال ان المبيع الثاني وان كان ساريا فيما عدا الصاع الا ان المبيع الأول بعد البيع الثاني أيضا يكون ساريا في خصوص ما عدا الصاع، ويكون كل واحد من الصيعان قابلا، لان يعين كلا منهما فيه، كما وقع البيعان دفعة فيكون الباقي بعد التلف قابلا لهما، كما كان قبل التلف فتخصيصه بالأول بلا مخصص حيث لا مخصص الا تعيينه، ولذا لو عينه للثاني ثم تلف سائر الصيعان، كان له كما عينه بلا ريب فتأمل جيدا.