فالانصاف - كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي - عدم دليل معتبر على المنع قال في شرح الارشاد - على ما حكي عنه - بعد أن حكي عن الأصحاب المنع عن
بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين، قال: وفيه تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك؟ انتهي فالدليل هو الاجماع لو ثبت، وقد
عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد ج بعد حكم المصنف بصحة
بيع الذراع من الثوب والأرض، الراجع إلى
بيع الكسر المشاع ج قال: وإن قصدا معينا أو كليا لا على وجه الإشاعة
بطل، لحصول الغرر بالابهام في الأول، وكونه
بيع المعدوم، وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا، فيلحق به النادر، وللإجماع المنقول فيه - إلى أن قال: - والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس (6)، وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية، ولعل الدائرة في الشرع أضيق، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين، وفهم الأصحاب مقدم، لأنهم أدري بمذاق الشارع وأعلم، انتهي ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات
____________________
(6) الإيرواني: يعني ان الغرر الموجود في المقام غرر شرعي ولا غرر عرفي فيما إذا أتحدث القيم في المحتملات كما أنه قد ينعكس الامر ويكون في مورد غرر عرفي ولا غرر شرعي كما في بيع الآبق مع الضميمة وما الحق به من بيع المحجور والضال.
ولعل وجه حكمه مع ذلك بان الدائرة في الشرع أضيق، مع أنه أوسع من وجه وان كان أضيق من اخر وهو قلة افراد الغرر العرفي الذي رخص الشارع فيه بخلاف العكس. (ص 202)