____________________
فيكون أجنبيا عن المسألة.
وظاهر الفاء التفريع، فالمنع من التبعيض في مرحلة استيفاء الكلي ارشاد إلى أنه إن كان مطمئنا باخبار البائع بالمقدار له أن يأخذ الكل بلا كيل، وإن لم يطمئن به فله استيفاء الكل بالكيل، فالتبعيض لا مقتضى له، لا أن الكيل له موجب ومقتض.
ومن جميع ما ذكرنا تبين امكان المناقشة والخدشة في الروايات الباب. (ج 2 ص 316) (9) الإيرواني: هذا الاحتمال جار في جميع الروايات - كما أشرنا اليه - فيكون الكل أجنبيا عن المقام واردا في صورة الشراء بكيل ووزن ثم لم يكل ولم يوزن لدي الاستيفاء فيكون النهى للارشاد إلى عدم القبض جزافا، لأنه يؤدى إلى المنازعة والمشاجرة.
واما في صورة الاشتراء جزافا فلا دليل على البطلان فيرجع إلى العمومات القاضية بالصحة.
نعم الصحيحة الا ولى لا تخلو عن الدلالة على بطلان الشراء جزافا من غير عنوان الكيل والوزن بناء على ما التجاء اليه المصنف من تنزيل قوله: (وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة) على ما يباع في العادة بالكيل اما بناء على الاخذ بظاهره عن الشراء الفعلي بعنوان الكيل، فالصحيحة تكون أظهر ما في الباب في الدلالة على اعتبار الكيل والوزن في مقام التسليم لما بيع كيلا ووزنا.
وظاهر الفاء التفريع، فالمنع من التبعيض في مرحلة استيفاء الكلي ارشاد إلى أنه إن كان مطمئنا باخبار البائع بالمقدار له أن يأخذ الكل بلا كيل، وإن لم يطمئن به فله استيفاء الكل بالكيل، فالتبعيض لا مقتضى له، لا أن الكيل له موجب ومقتض.
ومن جميع ما ذكرنا تبين امكان المناقشة والخدشة في الروايات الباب. (ج 2 ص 316) (9) الإيرواني: هذا الاحتمال جار في جميع الروايات - كما أشرنا اليه - فيكون الكل أجنبيا عن المقام واردا في صورة الشراء بكيل ووزن ثم لم يكل ولم يوزن لدي الاستيفاء فيكون النهى للارشاد إلى عدم القبض جزافا، لأنه يؤدى إلى المنازعة والمشاجرة.
واما في صورة الاشتراء جزافا فلا دليل على البطلان فيرجع إلى العمومات القاضية بالصحة.
نعم الصحيحة الا ولى لا تخلو عن الدلالة على بطلان الشراء جزافا من غير عنوان الكيل والوزن بناء على ما التجاء اليه المصنف من تنزيل قوله: (وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة) على ما يباع في العادة بالكيل اما بناء على الاخذ بظاهره عن الشراء الفعلي بعنوان الكيل، فالصحيحة تكون أظهر ما في الباب في الدلالة على اعتبار الكيل والوزن في مقام التسليم لما بيع كيلا ووزنا.