____________________
(2) الإيرواني: قوله: (فتأمل) يشير إلى ابتناء الاشكال على أن يكون القيد احترازيا لم لا يكون توضيحيا وظهور سميت في أنه كان كذلك نوعا لا في شخص المعاملة الذي لا يكون مع الشراء جزافا يعين التوضيحية وان كان ذلك في حد نفسه خلاف الظاهر. (ص 198) (3) الأصفهاني: أما اشتمال الرواية على خلاف المشهور - من حيث عدم تصديق البائع في اخباره بأن في العدل الغير المكال ما في العدل المكال -، فأحسن ما أجيب عنه ما في الجواهر من: أن المسلم من لزوم التصديق ما إذا أخبر البائع عن الكيل، لا أنه بمقدار المكال حدسا - كما هو مورد الرواية -.
وأما ما في المتن من حملها على ما إذا باعه العدل الآخر - سواء زاد أو نقص عن العدل المكال - فخلاف الظاهر من قوله فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت فتدبر. (ج 2 ص 313) (4) الإيرواني: لفظ (لا يصلح) غير ظاهر في الفساد إن لم يكن ظاهرا في الصحة، فلا يتعين به المراد من لفظ (يكره) فالاستدلال بالرواية على الفساد لا يستقيم. (ص 198)
وأما ما في المتن من حملها على ما إذا باعه العدل الآخر - سواء زاد أو نقص عن العدل المكال - فخلاف الظاهر من قوله فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت فتدبر. (ج 2 ص 313) (4) الإيرواني: لفظ (لا يصلح) غير ظاهر في الفساد إن لم يكن ظاهرا في الصحة، فلا يتعين به المراد من لفظ (يكره) فالاستدلال بالرواية على الفساد لا يستقيم. (ص 198)