قال عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به وظاهر الأخيرين ج كموثقة سماعة ج أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإن ما في السكرجة غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي (6)
____________________
نعم لو كان المراد من الانقطاع الانفصال من الضرع كان المراد من قوله: (أو شئ منه) انفصال بعضه فيباع مع ما في الضرع لكن مع ذلك لا يدل على اعتبار الضميمة لان الجزء السابق وهو بيع جميعه مع الانفصال غير خارج عن بيع المجهول لان مفروض السؤال عدم معرفة الكيل ومع ذلك رخص عليه السلام في البيع ولم يعتبر الضميمة والعجب! ان المصنف حمل الفقرة الأولى على معنى النفاد والثانية على معنى حلب شئ من اللبن وضمه إلى ما في الضرع انظر كيف فكك بين الفقرتين وحملها على ي معينين لا تقابل بينهما أصلا ولعله لاجمال الرواية أو ظهورها في جواز بيع المجهول من دون ضم معلوم اليه لم يتعرض المصنف عند الجواب عن الروايات للجواب عن هذه.
(ص 211) (6) الإيرواني: الروايات الثلاث صريحة في جهل الحصول من غير حاجة إلى الاستدلال عليه بجهالة الضميمة فيها
(ص 211) (6) الإيرواني: الروايات الثلاث صريحة في جهل الحصول من غير حاجة إلى الاستدلال عليه بجهالة الضميمة فيها