____________________
(4) الإيرواني: نعم المراد شراء ما فيها لكن من القصب دون السمك ومن دون ضميمة لا بشرط الضميمة، بل يمكن ان يقال ان ظاهرها شراء نفس الأجمة ورقبة الأرض بما فيها من القصب كشراء الأرض بما فيها من الزرع المجهول ولا وجه لارجاع الرواية إلى الروايتين مع ظهورها في خلافهما وعلي تقدير الارجاع لم يتم المطلوب الا بهما، فلا وجه لعد الرواية دليلا مستقلا على المطلوب.
(ص 211) (5) الإيرواني: فيكون الانقطاع كناية عن النفاد كما يقال حتى ينقطع النفس وعليه يكون المراد من قوله: (أو شئ منه) بيع بعض اللبن ولا يكون فيها تعرض حينئذ لاعتبار الضميمة
(ص 211) (5) الإيرواني: فيكون الانقطاع كناية عن النفاد كما يقال حتى ينقطع النفس وعليه يكون المراد من قوله: (أو شئ منه) بيع بعض اللبن ولا يكون فيها تعرض حينئذ لاعتبار الضميمة