وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الأم وحملها، لان الحمل تابع قال في جامع المقاصد - في شرح قوله المتقدم في القواعد: ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا -: إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى، إلا أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت، انتهي وفي التمثيل نظر، لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام في المقام، إلا أن يريد مثال الاجزاء، لا مثال التابع، لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد - وفاقا للشيخ قدس سره - مع أن مال العبد تابع عرفي، كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله. (11)
____________________
(10) الإيرواني: التبعية العرفية أيضا " لا تكون في جهة من الجهات في العبارة أو في الوجود أو في القصد فليس لها عنوان مستقل فلعل مراد الصنف من التعبية العرفية التبعية في الوجود لكن لم يعرف انه ما الضابط في التبعية في الوجود وليس مطلق كون أحدهما نتاجا للاخر مصححا لصدق التبعية عرفا والا كان الحمل بعد الانفصال أيضا تابعا ولم يكن في الدار ومال العبد تابعا ولعله لاجل ذلك أحال المصنف إلى العرف. (ص 212) (11) الإيرواني: قوله: (وفي التمثيل نظر لخروج زخرفة الجدران) لان محل الكلام ليس فيما يدخل في المبيع تبعا وإن لم يسم ويذكر في البيع بوجه من الوجوه ولا تعلق به القصد بل كان مغفولا عنه