____________________
ولا يقاس ما نحن فيه ببيع الآبق مع الضميمة، فإن مجهول الحصول يمكن أن يقع مقدار من الثمن بإزائه دائما سواء قدر عليه أو لا، وقد مر بعض الكلام فيه في محله، فتدبر.
ثم إن السكرجة أو الاسكرجة الواقعة في موثقة سماعة معرب سكره وسكوره، وهي بالفارسية وعاء متخذ من الطين يحلب فيه اللبن. (ج 3 ص 389) (8) الإيرواني: قوله: (فتأمل) لعله إشارة إلى اندفاع المناقشة المتقدمة فيها وهي جهالة الضميمة بما تقدم منا من أن المناقشة هو الاخذ باطلاقهما.
ويمكن منع الاطلاق فيهما بعدم كونهما في مقام البيان من حيث حال الضميمة علما وجهلا ليؤخذ باطلاقهما بل في مقام بيان لزوم ضم الضميمة في الجملة فيعتبر حينئذ في الضميمة ما يعتبر في البيع من عدم الغرر والجهالة بل لا يبعد استفادة ذلك من نفس الروايتين بعد وضوح عدم تأثير ضم مجهول في صحة بيعه فان المجهول إذا لم يجز بيعه لم يكن يختلف حاله بضم مجهول آخر اليه. (ص 212) الأصفهاني: الاشكال فيهما بملاحظة عدم تعين شئ من سمك أو كف من سمك، وليس مثله في رواية معاوية بن عمار فلا تسقط الروايتان عن القرينية، وأما عدم تعين القصب الذي هو في الآجام فغير ضائر، إذ يكفي فيه المشاهدة ما دام على حاله، ولعله لذا أمر بالتأمل.
(ج 3 ص 393)
ثم إن السكرجة أو الاسكرجة الواقعة في موثقة سماعة معرب سكره وسكوره، وهي بالفارسية وعاء متخذ من الطين يحلب فيه اللبن. (ج 3 ص 389) (8) الإيرواني: قوله: (فتأمل) لعله إشارة إلى اندفاع المناقشة المتقدمة فيها وهي جهالة الضميمة بما تقدم منا من أن المناقشة هو الاخذ باطلاقهما.
ويمكن منع الاطلاق فيهما بعدم كونهما في مقام البيان من حيث حال الضميمة علما وجهلا ليؤخذ باطلاقهما بل في مقام بيان لزوم ضم الضميمة في الجملة فيعتبر حينئذ في الضميمة ما يعتبر في البيع من عدم الغرر والجهالة بل لا يبعد استفادة ذلك من نفس الروايتين بعد وضوح عدم تأثير ضم مجهول في صحة بيعه فان المجهول إذا لم يجز بيعه لم يكن يختلف حاله بضم مجهول آخر اليه. (ص 212) الأصفهاني: الاشكال فيهما بملاحظة عدم تعين شئ من سمك أو كف من سمك، وليس مثله في رواية معاوية بن عمار فلا تسقط الروايتان عن القرينية، وأما عدم تعين القصب الذي هو في الآجام فغير ضائر، إذ يكفي فيه المشاهدة ما دام على حاله، ولعله لذا أمر بالتأمل.
(ج 3 ص 393)