ثم على تقدير الدلالة: إن أريد انتزاع قاعدة منها - وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع الا حيلة لجواز نقل المجهول - فلا دلالة فيها على ذلك، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، بل المعلوم من بعضهم، بل كلهم خلافه، فإنا نعلم من فتاويهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شئ معلوم إليه، كما يشهد به تتبع كلماتهم وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص - وهو بيع سمك الآجام، ولبن الضرع، وما في البطون مع الأصواف - فالأمر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل: من عدم جواز بيع المجهول مطلقا بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، وأصله من العلامة:
قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا، انتهي.
وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة: أن مراده بالتابع: ما يشترط دخوله في البيع، وبالمقصود: ما كان جزءا قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحملها بطل، لان كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزء من المقصود، ويصح تابعا، انتهي.
وفي باب ما يندرج في المبيع قال: السادس: العبد، ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إن العبد يملك، فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا أما إذا أحلنا تملكه وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع، انتهي وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه، معللا بكونه مع الشرط كماء الابار وأخشاب السقوف