____________________
(7) الإيرواني: التصرف في كلام الشخص بالتقييد والتخصيص لئلا يكون مخالفا لرأيه ليس في محله فلا وجه لقصر كلامهم المطلق بالأوصاف التي لا يمكن ضبطها بالوصف الممكن فيه البيع بالوصف وأيضا قصره بغير وصف الصحة الذي يجوز فيه البيع بالاتكال على أصالة السلامة فيكون متعينا فيه الاختبار حسب رأى المصنف أيضا مضافا إلى أن كلامهم هنا وفيما لا يفسده الاختبار في مقابل كلامهم فيما يفسده الاختبار وقد حكموا هناك بجواز البيع بالوصف ولا يكون ذلك في أوصاف يمكن ضبطها فيعلم من ذلك أن مورد كلامهم هنا وحكمهم بتعين الاختبار أيضا يعم ما يمكن ضبطه من الأوصاف. (ص 209) الأصفهاني: ملخصه: أن حكمهم هذا فيه شهادة من وجه بموافقة المشهور، ومن وجه آخر بالمخالفة لهم، فمن حيث اعتبارهم التوصيف أو البرأة من العيوب فيما يفسده الاختبار يظهر منهم أن التوصيف كاف في رفع الغرر، فعدم الاكتفاء به فيما لا يفسده الاختبار شاهد على أن مورد حكمهم هذا ما لا يمكن فيه التوصيف الا بعد سبق الاختبار، وهو ما إذا كانت الصحة ذات مراتب وتعيين المرتبة المقصودة لا يمكن الا بعد سبق الاختبار وتعيين مرتبة بالاختبار، ثم الشراء بشرط هذه المرتبة المتعينة، والا فكفاية التوصيف في مورد وعدمها في مورد آخر، - مع أنه لا مانع الا الغرر وهو إما مرتفع بالتوصيف وإما غير مرتفع - مما لا يكاد ينسب إلى ذي مسكة، فهذا وجه الموافقة للمشهور.
وأما وجه المخالفة فمن حيث المقابلة ما يفسد بالاختبار وما لا يفسد بالاختبار، فإن الفساد المنفي تارة والمثبت أخري واحد، وهو ما يقابل الصحة بقول مطلق، لا ما هو أعم من ذلك.
وأما تأييده بحكم القاضي بالخيار للمشتري فالوجه فيه أنه لا خيار الا لمكان العيب، لا لتفاوت مراتب الصحة، فيستكشف منه أن مورد كلامهم وصف الصحة المقابلة للفساد،
وأما وجه المخالفة فمن حيث المقابلة ما يفسد بالاختبار وما لا يفسد بالاختبار، فإن الفساد المنفي تارة والمثبت أخري واحد، وهو ما يقابل الصحة بقول مطلق، لا ما هو أعم من ذلك.
وأما تأييده بحكم القاضي بالخيار للمشتري فالوجه فيه أنه لا خيار الا لمكان العيب، لا لتفاوت مراتب الصحة، فيستكشف منه أن مورد كلامهم وصف الصحة المقابلة للفساد،