[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول: صوم شهر رمضان، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى (1)، وإن كان الأحوط الترتيب
____________________
جاهلا بكون شيء مفطرا وإن كان مركبا ولكن كان عالما بحرمة هذا الشيء شرعا كالكذب على الله تعالى أو على خاتم المرسلين (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فلا يكون مشمولا للروايتين المتقدمتين. أما الصحيحة فلأن الظاهر منها عرفا هو الجهل بالحكم الوضعي والتكليفي معا، وأما الموثقة فهي تنص على نفي الكفارة عمن يرى أن ما صنعه وهو صائم حلال له، ومقتضى اطلاقها انه يرى حلية ذلك الشيء تكليفا ووضعا، فمن أجل ذلك لا يكون العالم بالحرمة الجاهل بالمفطر مشمولا لهما. وعلى هذا فإذا مارس ذلك الشيء وهو صائم في نهار شهر رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، وبذلك يظهر حال ما ذكره (قدس سره) في المسألة.
(1) هذا هو الصحيح، لأن الروايات التي تنص على التخيير وإن كانت معارضة بالروايات التي تنص على الترتيب، وتسقط من جهة المعارضة، الا ان مقتضى الأصل العملي هو التخيير دون الترتيب.
بيان ذلك: ان من الروايات الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر،
(1) هذا هو الصحيح، لأن الروايات التي تنص على التخيير وإن كانت معارضة بالروايات التي تنص على الترتيب، وتسقط من جهة المعارضة، الا ان مقتضى الأصل العملي هو التخيير دون الترتيب.
بيان ذلك: ان من الروايات الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر،