____________________
ومنها: الروايات (1) التي تقيد مفطرية الكذب والتقيؤ والبقاء على الجنابة بالتعمد.
ومنها: الروايات (2) التي تنص على وجوب القضاء والكفارة على من أفطر متعمدا.
ولكن هذه الروايات لا تدل على اختصاص الحكم في موردها ونفيه عن غير موردها لما ذكرناه في الأصول من عدم دلالة القيد على المفهوم وهو نفي الحكم عن غير مورده لدى انتفائه، وانما يدل على أن موضوع الحكم في القضية حصة خاصة وينتفي شخص الحكم بانتفائها لا سنخه وهو انتفاؤه عن غير موردها أيضا، بل الغرض من الاستدلال بها اختصاص بطلان الصوم بما إذا مارس الصائم شيئا من المفطرات عن عمد وقصد، وأما إذا كان ذلك بدون القصد والعمد، كما إذا فتح شخص فم الصائم عنوة وصب ماءا في جوفه فلا مقتضي للبطلان فان تلك الروايات لا اطلاق لها بالنسبة إلى هذه الحالة، والدليل الآخر غير موجود، فمن أجل ذلك يكون اعتبار العمد والقصد في الحكم بالبطلان أمر متسالم عليه بين الأصحاب.
وأما اعتبار الالتفات والتذكر فيه فتنص عليه عدة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر انما هو شيء رزقه الله فليتم صومه " (3).
ومنها: موثقة عمار بن موسى: " انه سأل أبا عبد الله عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شيء عليه " (4). ومنها غيرهما.
فالنتيجة: ان تناول هذه المفطرات انما يوجب القضاء والكفارة إذا كان
ومنها: الروايات (2) التي تنص على وجوب القضاء والكفارة على من أفطر متعمدا.
ولكن هذه الروايات لا تدل على اختصاص الحكم في موردها ونفيه عن غير موردها لما ذكرناه في الأصول من عدم دلالة القيد على المفهوم وهو نفي الحكم عن غير مورده لدى انتفائه، وانما يدل على أن موضوع الحكم في القضية حصة خاصة وينتفي شخص الحكم بانتفائها لا سنخه وهو انتفاؤه عن غير موردها أيضا، بل الغرض من الاستدلال بها اختصاص بطلان الصوم بما إذا مارس الصائم شيئا من المفطرات عن عمد وقصد، وأما إذا كان ذلك بدون القصد والعمد، كما إذا فتح شخص فم الصائم عنوة وصب ماءا في جوفه فلا مقتضي للبطلان فان تلك الروايات لا اطلاق لها بالنسبة إلى هذه الحالة، والدليل الآخر غير موجود، فمن أجل ذلك يكون اعتبار العمد والقصد في الحكم بالبطلان أمر متسالم عليه بين الأصحاب.
وأما اعتبار الالتفات والتذكر فيه فتنص عليه عدة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر انما هو شيء رزقه الله فليتم صومه " (3).
ومنها: موثقة عمار بن موسى: " انه سأل أبا عبد الله عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شيء عليه " (4). ومنها غيرهما.
فالنتيجة: ان تناول هذه المفطرات انما يوجب القضاء والكفارة إذا كان