____________________
بحث الفقه غير مرة أن مجرد وروده في اسناده لا يكفى للتوثيق.
فالنتيجة: ان الرواية ضعيفة سندا سواء أكان الراوي لها سليمان بن جعفر أم كان سليمان بن حفص. هذا إضافة إلى أن قوله " سمعته " لا يدل على أنه سمع من الامام (عليه السلام)، إذ فرق بين أن يكون الاضمار بصيغة " سمعته " وبين أن يكون بصيغة " سألته " أو " قلت له " فإنه إن كان بالصيغة الثانية فيمكن أن يقال انه بلحاظ علو مقامه لا يسأل عن غير الإمام (عليه السلام)، وأما إن كانت بالصيغة الأولى فلا تتضمن هذه النكتة، إذ نقل ما سمعه من غير الامام (عليه السلام) لا يكون مخالفا ومنافيا لشأنه وعلو مقامه، فاذن الرواية ساقطة من هذه الناحية أيضا.
إلى هنا قد ظهر ان الصحيح هو ما ذكرناه من أن الغبار إذا كانت أجزاؤه الترابية ظاهرة للعيان ووصلت إلى حلق الصائم وكان ذلك باختياره صدق انه ابتلعها وأكلها عامدا ملتفتا، ولا فرق فيه بين أن تكون إثارة تلك الأجزاء الترابية الواصلة إلى الحلق بقيام الصائم نفسه بعملية الكنس أو نحوه أو بقيام غيره، أو بسبب الهواء، وأما إذا كانت أجزاؤه الترابية على نحو لا يبدو لها وجود في الخارج فلا يكون دخولها في الحلق مفطرا وإن كان ذلك بتمكين الصائم واختياره، على أساس انه لا يصدق عليه عنوان الابتلاع والأكل، ويدل عليه ذيل موثقة عمرو بن سعيد (1) الآتية.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر أنه لا يضر بالصوم، فان وصول البخار إلى الحلق ما دام بخارا كما هو المفروض في المسألة لا يصدق عليه عنوان الشراب، نعم إذا تبدل البخار ماءا في الفم ثم دخل في الحلق فهو مفطر لصدق ذلك العنوان عليه ولكنه خلاف الفرض فيها.
فالنتيجة: ان البخار ما دام بخارا إذا دخل في حلق الصائم بتمكينه عامدا
فالنتيجة: ان الرواية ضعيفة سندا سواء أكان الراوي لها سليمان بن جعفر أم كان سليمان بن حفص. هذا إضافة إلى أن قوله " سمعته " لا يدل على أنه سمع من الامام (عليه السلام)، إذ فرق بين أن يكون الاضمار بصيغة " سمعته " وبين أن يكون بصيغة " سألته " أو " قلت له " فإنه إن كان بالصيغة الثانية فيمكن أن يقال انه بلحاظ علو مقامه لا يسأل عن غير الإمام (عليه السلام)، وأما إن كانت بالصيغة الأولى فلا تتضمن هذه النكتة، إذ نقل ما سمعه من غير الامام (عليه السلام) لا يكون مخالفا ومنافيا لشأنه وعلو مقامه، فاذن الرواية ساقطة من هذه الناحية أيضا.
إلى هنا قد ظهر ان الصحيح هو ما ذكرناه من أن الغبار إذا كانت أجزاؤه الترابية ظاهرة للعيان ووصلت إلى حلق الصائم وكان ذلك باختياره صدق انه ابتلعها وأكلها عامدا ملتفتا، ولا فرق فيه بين أن تكون إثارة تلك الأجزاء الترابية الواصلة إلى الحلق بقيام الصائم نفسه بعملية الكنس أو نحوه أو بقيام غيره، أو بسبب الهواء، وأما إذا كانت أجزاؤه الترابية على نحو لا يبدو لها وجود في الخارج فلا يكون دخولها في الحلق مفطرا وإن كان ذلك بتمكين الصائم واختياره، على أساس انه لا يصدق عليه عنوان الابتلاع والأكل، ويدل عليه ذيل موثقة عمرو بن سعيد (1) الآتية.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر أنه لا يضر بالصوم، فان وصول البخار إلى الحلق ما دام بخارا كما هو المفروض في المسألة لا يصدق عليه عنوان الشراب، نعم إذا تبدل البخار ماءا في الفم ثم دخل في الحلق فهو مفطر لصدق ذلك العنوان عليه ولكنه خلاف الفرض فيها.
فالنتيجة: ان البخار ما دام بخارا إذا دخل في حلق الصائم بتمكينه عامدا