____________________
المحرم في الماء ولا الصائم " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه " (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء " (3). ومنها غيرها.
فان مفاد هذه الروايات الارشاد إلى مفطرية الارتماس ومانعيته عن الصوم كالطعام والشراب والنساء، واقتران نهي الصائم عن الارتماس في بعضها بنهي المحرم عنه لا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد منه هو النهي التكليفي بقرينة أن المراد من نهي المحرم عنه هو النهي التكليفي، وذلك لأن النهي في أمثال المقام ظاهر في الارشاد إلى المانعية بنفسه وحمله على التكليفي بحاجة إلى قرينة، ولكن قد قامت القرينة من الخارج على أن المراد منه في المحرم النهي التكليفي، ولا قرينة بالنسبة إلى الصائم، فالاقتران لو صلح للقرينية فإنما يصلح إذا كان نهي المحرم عنه في نفسه ظاهرا في النهي التكليفي والفرض عدمه في المقام هذا.
ولكن هذه الروايات معارضة بموثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال:
ليس عليه قضاؤه ولا يعودن " (4) باعتبار ان الموثقة بلحاظ نفي القضاء عنه ناصة في عدم كون الارتماس مفطرا، وعلى هذا فان لوحظ الموثقة بالنسبة إلى سائر الصحاح دون الأولى فلا يبعد أن تكون قرينة على حمل النهي فيها على الكراهة والحزازة، فإنه وإن كان ظاهرا في الارشاد إلى المانعية كما مر، الا أنه قابل للحمل عليها، ومن هنا كان نهي المحرم عنه محمولا على الحرمة التكليفية، مع انه ورد
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه " (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء " (3). ومنها غيرها.
فان مفاد هذه الروايات الارشاد إلى مفطرية الارتماس ومانعيته عن الصوم كالطعام والشراب والنساء، واقتران نهي الصائم عن الارتماس في بعضها بنهي المحرم عنه لا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد منه هو النهي التكليفي بقرينة أن المراد من نهي المحرم عنه هو النهي التكليفي، وذلك لأن النهي في أمثال المقام ظاهر في الارشاد إلى المانعية بنفسه وحمله على التكليفي بحاجة إلى قرينة، ولكن قد قامت القرينة من الخارج على أن المراد منه في المحرم النهي التكليفي، ولا قرينة بالنسبة إلى الصائم، فالاقتران لو صلح للقرينية فإنما يصلح إذا كان نهي المحرم عنه في نفسه ظاهرا في النهي التكليفي والفرض عدمه في المقام هذا.
ولكن هذه الروايات معارضة بموثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال:
ليس عليه قضاؤه ولا يعودن " (4) باعتبار ان الموثقة بلحاظ نفي القضاء عنه ناصة في عدم كون الارتماس مفطرا، وعلى هذا فان لوحظ الموثقة بالنسبة إلى سائر الصحاح دون الأولى فلا يبعد أن تكون قرينة على حمل النهي فيها على الكراهة والحزازة، فإنه وإن كان ظاهرا في الارشاد إلى المانعية كما مر، الا أنه قابل للحمل عليها، ومن هنا كان نهي المحرم عنه محمولا على الحرمة التكليفية، مع انه ورد