____________________
ومنها: ما ورد في روايات الكحل (1) من نفي البأس عنه إذا لم يجد له طعما في الحلق فإنها تؤكد على أن المعيار في المفطر هو ما يجده الانسان في الحلق وإن لم يكن عن طريق الفم، وهذه الروايات بقرينة ما في بعضها وإن كانت محمولة على حزازة الكحل وكراهته للصائم إذا كان له طعم في الحلق باعتبار أن المستفاد منها ومن غيرها أن الصائم من أجل الله تعالى ينبغي له الامساك حتى من الطعم والرائحة ونحوهما، الا أنها تدل على ان المعيار في المفطر انما هو بدخول شيء في الحلق، ومثلها ما ورد في بعض روايات ذوق الطعام والمرق.
فالنتيجة: ان مقتضى هذه الروايات عدم جواز ابتلاع ما يخرج من الجوف أو الصدر ويصل إلى الحلق كالبلغم ونحوه، ولكن مقتضى موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " (2) جواز ابتلاع النخامة وإن وصلت إلى فضاء الفم على أثر ظهور الازدراد في ذلك، والقدر المتيقن منها وإن كان هو ما ينزل من الرأس، وأما شمولها لما يخرج من الصدر فهو غير معلوم، الا أن احتمال أن تكون للنخامة خصوصية بعيد عن المتفاهم العرفي، ولكن مع هذا يشكل الجزم بالعدم، فمن أجل ذلك فالأجدر والأحوط وجوبا ترك ابتلاع ما يخرج من الصدر ويصل إلى الحلق.
ثم ان مقتضى اطلاق الموثقة عدم الفرق بين أن تكون النخامة واصلة إلى فضاء الفم أو الحلق بطبعها وبدون تدخل اختيار الصائم، أو واصلة باختياره وجرها من الرأس إلى الحلق. ومن هنا يظهر أن ما وصل إلى فضاء الفم فإن كان من الرأس جاز ابتلاعه وإن كان الأولى والأجدر تركه، وإن كان من الصدر لم يجز ابتلاعه على الأحوط.
ثم ان اطلاق ما دل على بطلان الصوم بما يدخل في الحلق كما قيد بغير
فالنتيجة: ان مقتضى هذه الروايات عدم جواز ابتلاع ما يخرج من الجوف أو الصدر ويصل إلى الحلق كالبلغم ونحوه، ولكن مقتضى موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " (2) جواز ابتلاع النخامة وإن وصلت إلى فضاء الفم على أثر ظهور الازدراد في ذلك، والقدر المتيقن منها وإن كان هو ما ينزل من الرأس، وأما شمولها لما يخرج من الصدر فهو غير معلوم، الا أن احتمال أن تكون للنخامة خصوصية بعيد عن المتفاهم العرفي، ولكن مع هذا يشكل الجزم بالعدم، فمن أجل ذلك فالأجدر والأحوط وجوبا ترك ابتلاع ما يخرج من الصدر ويصل إلى الحلق.
ثم ان مقتضى اطلاق الموثقة عدم الفرق بين أن تكون النخامة واصلة إلى فضاء الفم أو الحلق بطبعها وبدون تدخل اختيار الصائم، أو واصلة باختياره وجرها من الرأس إلى الحلق. ومن هنا يظهر أن ما وصل إلى فضاء الفم فإن كان من الرأس جاز ابتلاعه وإن كان الأولى والأجدر تركه، وإن كان من الصدر لم يجز ابتلاعه على الأحوط.
ثم ان اطلاق ما دل على بطلان الصوم بما يدخل في الحلق كما قيد بغير