[2374] مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم (1) إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر.
[2375] مسألة 16: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءا أو غيرهما، ولو بان بعد
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر عدم الفرق بينه وبين صوم شهر رمضان من هذه الناحية فان الملاك في كليهما واحد وهو كفاية وجود الداعي والباعث الإلهي في نفس المكلف على نحو يمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم يكن نائما ولا غافلا عنها، فمادام هذا الداعي والباعث الإلهي كامنا في أعماق نفسه لولا النوم والغفلة كفاه في صحة الصوم، ولا فرق فيه بين صوم شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب بالنذر أو نحوه حيث ان المكلف يتهيأ ويستعد من الليل لصوم الغد وينوي الاتيان به في ظرفه من الآن رغم ان أمره ليس بفعلي، وهذا ليس إلا من جهة ان أمره الاستقبالي الجزمي يصلح أن يكون محركا وداعيا له للعزم عليه، ولا يتوقف كونه داعيا من الليل على أن يكون فعليا، ولعل نظر الماتن (قدس سره) إلى الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره إلى ذلك، وهو أن وجوب صوم شهر رمضان بما أنه فعلي من الليل بمقتضى الآية الشريفة والروايات على نحو الواجب المعلق فلا مانع من نيته من الليل دون وجوب صوم غيره فإنه ليس بفعلي لعدم الدليل حيث ان الواجب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه الا ان وقوعه بحاجة إلى دليل، فالنتيجة ان الليل هو زمان تهيؤ المكلف لصوم الغد الواجب عليه فلا مانع من نيته من الآن.