[2384] مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه، وبطل صومه على فرض الدخول (1).
____________________
مدلولها تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الروايات الناهية في الحرمة وحملها على الكراهة، ومع امكان الجمع العرفي الدلالي بينهما لا تصل النوبة إلى المعارضة.
مدفوعة: بأنها مبنية على أن يكون مفاد كل منهما حكما تكليفيا بأن تكون الروايات الناهية عن الاستياك بالسواك الرطب ظاهرة في الحرمة، والصحيحة ناصة في الجواز، وعندئذ فلا معارضه بينهما، ولكن الأمر ليس كذلك، فان المتفاهم العرفي من الروايات الناهية هو الارشاد إلى مانعية الاستياك بالسواك الرطب عن الصيام، والمتفاهم العرفي من الصحيحة هو الارشاد إلى عدم مانعيته، فاذن تكون المعارضة بينهما مستقرة، وبما انه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى فتسقطان معا، فاذن مقتضى القاعدة عدم بطلان الصوم به ولكن مع ذلك كان الأجدر والأحوط وجوبا الاجتناب عنه، وبه يظهر حال ما قبله من حكمه (قدس سره) ببطلان الصوم إذا بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة، فان مقتضى القاعدة عدم بطلان الصوم به لأن عنوان الطعام والشراب لا يصدق عليه، ولا يوجد دليل آخر على أنه مفطر، ومع هذا لا يترك الاحتياط.
(1) بل يبطل مطلقا وان فرض عدم الدخول اتفاقا باعتبار أن العلم بدخول الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان لا يجتمع مع نية الصوم والعزم عليه فإنه إذا كان متأكدا ومتيقنا بدخول تلك الأجزاء كلا أو بعضا
مدفوعة: بأنها مبنية على أن يكون مفاد كل منهما حكما تكليفيا بأن تكون الروايات الناهية عن الاستياك بالسواك الرطب ظاهرة في الحرمة، والصحيحة ناصة في الجواز، وعندئذ فلا معارضه بينهما، ولكن الأمر ليس كذلك، فان المتفاهم العرفي من الروايات الناهية هو الارشاد إلى مانعية الاستياك بالسواك الرطب عن الصيام، والمتفاهم العرفي من الصحيحة هو الارشاد إلى عدم مانعيته، فاذن تكون المعارضة بينهما مستقرة، وبما انه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى فتسقطان معا، فاذن مقتضى القاعدة عدم بطلان الصوم به ولكن مع ذلك كان الأجدر والأحوط وجوبا الاجتناب عنه، وبه يظهر حال ما قبله من حكمه (قدس سره) ببطلان الصوم إذا بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة، فان مقتضى القاعدة عدم بطلان الصوم به لأن عنوان الطعام والشراب لا يصدق عليه، ولا يوجد دليل آخر على أنه مفطر، ومع هذا لا يترك الاحتياط.
(1) بل يبطل مطلقا وان فرض عدم الدخول اتفاقا باعتبار أن العلم بدخول الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان لا يجتمع مع نية الصوم والعزم عليه فإنه إذا كان متأكدا ومتيقنا بدخول تلك الأجزاء كلا أو بعضا