____________________
الثانية: الروايات التي تنص على صحة صوم يوم الشك إذا كان في الواقع من شهر رمضان وهي روايات كثيرة وقد علل فيها: " بأنه يوم وفق له " (1).
الثالثة: الروايات التي تنص على عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان. منها: قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان " (2).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه، قال: " سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصر غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده، وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا " (3). فإنها ظاهرة في النهي عن صوم يوم الشك وحده بعنوان شهر رمضان لا مطلقا، ويشهد على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل الموثقة، لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك (4). ومنها غيرهما.
ثم ان بين المجموعة الأولى والثانية معارضة بالتباين، فان مقتضى اطلاق الأولى أن صوم يوم الشك باطل بدون فرق بين أن يصوم من شعبان أو يصوم من شهر رمضان، ومقتضى اطلاق الثانية انه صحيح كذلك، ولكن المجموعة الثالثة بما أنها تفصل بين الصورتين تحكم على المجموعتين وتبين المراد من اطلاق كل منهما، فتقيد اطلاق المجموعة الأولى بما إذا صام يوم الشك من شهر رمضان، واطلاق المجموعة الثانية بما إذا صام يوم الشك من شعبان استحبابا أو وجوبا، وبذلك ترتفع المعارضة بينهما نهائيا.
فالنتيجة: ان من صام يوم الشك من شعبان قضاء أو ندبا، فإن كان من شعبان صح كذلك وإن كان من رمضان أجزأ عنه ومن صام عن رمضان بطل على كلا التقديرين.
الثالثة: الروايات التي تنص على عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان. منها: قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان " (2).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه، قال: " سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصر غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده، وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا " (3). فإنها ظاهرة في النهي عن صوم يوم الشك وحده بعنوان شهر رمضان لا مطلقا، ويشهد على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل الموثقة، لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك (4). ومنها غيرهما.
ثم ان بين المجموعة الأولى والثانية معارضة بالتباين، فان مقتضى اطلاق الأولى أن صوم يوم الشك باطل بدون فرق بين أن يصوم من شعبان أو يصوم من شهر رمضان، ومقتضى اطلاق الثانية انه صحيح كذلك، ولكن المجموعة الثالثة بما أنها تفصل بين الصورتين تحكم على المجموعتين وتبين المراد من اطلاق كل منهما، فتقيد اطلاق المجموعة الأولى بما إذا صام يوم الشك من شهر رمضان، واطلاق المجموعة الثانية بما إذا صام يوم الشك من شعبان استحبابا أو وجوبا، وبذلك ترتفع المعارضة بينهما نهائيا.
فالنتيجة: ان من صام يوم الشك من شعبان قضاء أو ندبا، فإن كان من شعبان صح كذلك وإن كان من رمضان أجزأ عنه ومن صام عن رمضان بطل على كلا التقديرين.