[2362] مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[2363] مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه على الأقوى (1).
[2364] مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحدا (2)، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة
____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه ان أريد من عدم ملاحظة ذلك انه لاحظ في نيته الامساك عنه اجمالا في ضمن الامساك عن بقية المفطرات كذلك صح ما ذكره (قدس سره).
وان أريد منه اهماله في نيته الامساك عن المفطرات بمعنى انه لم ينوه لا تفصيلا ولا إجمالا ولا عدمه كذلك، فلا شبهة في البطلان حيث ان المعتبر في صحة الصوم هو أن ينوي المكلف الامساك عن تمام المفطرات من الأكل والشرب والجماع وانزال المني بالملاعبة والكذب على الله ونحوها مما يأتي تفصيلها اجمالا، فلو لم ينو الامساك عن مفطر وان لم ينو ارتكابه أيضا لم يصح صومه لفقد شرطه المقوم له وهو نية الامساك عن كل ما يكون مفطرا وناقضا للصوم، فلو كان مترددا في بعض لم يصح.
(2) هذا هو الصحيح لأن النيابة أمر قصدي متقومة بقيام المكلف بالعمل بنية انه عمل المنوب عنه ولو لم ينو ذلك حين قيامه بالعمل لم يقع عنه، ضرورة ان وقوع فعل عن غير فاعله كوقوع الصلاة عن غير المصلي والصوم عن غير الصائم والحج عن غير الحاج ونحوها بحاجة إلى مؤونة زائدة وهي قصد النيابة
وان أريد منه اهماله في نيته الامساك عن المفطرات بمعنى انه لم ينوه لا تفصيلا ولا إجمالا ولا عدمه كذلك، فلا شبهة في البطلان حيث ان المعتبر في صحة الصوم هو أن ينوي المكلف الامساك عن تمام المفطرات من الأكل والشرب والجماع وانزال المني بالملاعبة والكذب على الله ونحوها مما يأتي تفصيلها اجمالا، فلو لم ينو الامساك عن مفطر وان لم ينو ارتكابه أيضا لم يصح صومه لفقد شرطه المقوم له وهو نية الامساك عن كل ما يكون مفطرا وناقضا للصوم، فلو كان مترددا في بعض لم يصح.
(2) هذا هو الصحيح لأن النيابة أمر قصدي متقومة بقيام المكلف بالعمل بنية انه عمل المنوب عنه ولو لم ينو ذلك حين قيامه بالعمل لم يقع عنه، ضرورة ان وقوع فعل عن غير فاعله كوقوع الصلاة عن غير المصلي والصوم عن غير الصائم والحج عن غير الحاج ونحوها بحاجة إلى مؤونة زائدة وهي قصد النيابة