[2377] مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه (1).
[2378] مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءا أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
[2379] مسألة 20: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
[2380] مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه
____________________
بنية الجامع.
إلى هنا قد ظهر انه لا فرق بين هذا الوجه والوجه الرابع بحسب الواقع، والفرق بينهما انما هو في التعبير فقط لا في المقصود، لأن مرجع كلا الوجهين إلى أنه ينوي الصوم في هذا اليوم بنية أمره الفعلي ولا ترديد في ذلك أصلا، والترديد إنما هو في انطباق الصوم المنوي على الفرض أو على الندب كما مر.
(1) في الإجزاء اشكال بل منع، والأقوى عدمه لما مر في المسألة (12) من اختصاص ذلك بالمسافر إذا قدم إلى بلده قبل الزوال ولم يأت بمفطر في الطريق، فان عليه أن ينوي الصيام من حين وصوله إلى البلد، ولا دليل على كفايته لغير المسافر، ولكن مع هذا كان الأجدر والأولى أن يمسك تشبيها بالصائمين ثم يقضيه بعد ذلك.
إلى هنا قد ظهر انه لا فرق بين هذا الوجه والوجه الرابع بحسب الواقع، والفرق بينهما انما هو في التعبير فقط لا في المقصود، لأن مرجع كلا الوجهين إلى أنه ينوي الصوم في هذا اليوم بنية أمره الفعلي ولا ترديد في ذلك أصلا، والترديد إنما هو في انطباق الصوم المنوي على الفرض أو على الندب كما مر.
(1) في الإجزاء اشكال بل منع، والأقوى عدمه لما مر في المسألة (12) من اختصاص ذلك بالمسافر إذا قدم إلى بلده قبل الزوال ولم يأت بمفطر في الطريق، فان عليه أن ينوي الصيام من حين وصوله إلى البلد، ولا دليل على كفايته لغير المسافر، ولكن مع هذا كان الأجدر والأولى أن يمسك تشبيها بالصائمين ثم يقضيه بعد ذلك.