____________________
أحدهما: ثبوته بين الفقهاء المتقدمين الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
والآخر: عدم وجود ما يصلح أن يكون مدركا للحكم في المسألة.
وكلا الأمرين غير متوفر في المقام. أما الأمر الأول، فقد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى ثبوته بينهم، وأما الأمر الثاني، فلأن من المحتمل أن يكون مدرك الحكم في المسألة أحد الوجوه المتقدمة.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، ولا منشأ له، فان الانسان إذا نذر الاعتكاف أربعة وعشرين يوما مثلا معينا على نحو التتابع كما إذا نذر الاعتكاف من بداية اليوم الأول من شهر إلى أربعة وعشرين يوما منه، فإذا أخل باعتكاف اليوم الأول ولم يعتكف فيه فقد أخل بالواجب تماما وهو الاعتكاف الممتد من بداية اليوم الأول من ذلك الشهر إلى أربعة وعشرين يوما منه فلا يقدر على الوفاء بالنذر بالاتيان بالمنذور أداءا، وحينئذ لو قلنا بوجوب القضاء وبدأ به من اليوم الثاني من ذلك الشهر فليس هذا ابتداء بالباقي من ذلك الزمن المعين الذي نذر الاعتكاف فيه لأنه ينتفي بانتفاء جزئه، وهو اليوم الأول، باعتبار ان المجموع بما هو المجموع المحدد بين المبدأ والمنتهى قد أخذ موضوعا لوجوب الاعتكاف فيه على نحو يكون كل يوم منه جزء الموضوع لاتمامه، أو فقل إن ما هو جزء من ذلك الزمن المعين إنما هو حصة خاصة من اليوم الثاني والثالث وهكذا من الشهر المذكور، وهي الحصة المسبوقة بالاعتكاف في اليوم الثاني مسبوقا به في اليوم الأول، وأما إذا لم يكن الاعتكاف في اليوم الثاني مسبوقا به في اليوم الأول فهو وإن كان اعتكافا في اليوم الثاني من ذلك الشهر، إلا أنه ليس جزءا من الاعتكاف به في ذلك الزمن المعين بداية ونهاية جزما لأنه مسبوق بالاعتكاف في اليوم الأول منه وهذا غير مسبوق به،
والآخر: عدم وجود ما يصلح أن يكون مدركا للحكم في المسألة.
وكلا الأمرين غير متوفر في المقام. أما الأمر الأول، فقد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى ثبوته بينهم، وأما الأمر الثاني، فلأن من المحتمل أن يكون مدرك الحكم في المسألة أحد الوجوه المتقدمة.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، ولا منشأ له، فان الانسان إذا نذر الاعتكاف أربعة وعشرين يوما مثلا معينا على نحو التتابع كما إذا نذر الاعتكاف من بداية اليوم الأول من شهر إلى أربعة وعشرين يوما منه، فإذا أخل باعتكاف اليوم الأول ولم يعتكف فيه فقد أخل بالواجب تماما وهو الاعتكاف الممتد من بداية اليوم الأول من ذلك الشهر إلى أربعة وعشرين يوما منه فلا يقدر على الوفاء بالنذر بالاتيان بالمنذور أداءا، وحينئذ لو قلنا بوجوب القضاء وبدأ به من اليوم الثاني من ذلك الشهر فليس هذا ابتداء بالباقي من ذلك الزمن المعين الذي نذر الاعتكاف فيه لأنه ينتفي بانتفاء جزئه، وهو اليوم الأول، باعتبار ان المجموع بما هو المجموع المحدد بين المبدأ والمنتهى قد أخذ موضوعا لوجوب الاعتكاف فيه على نحو يكون كل يوم منه جزء الموضوع لاتمامه، أو فقل إن ما هو جزء من ذلك الزمن المعين إنما هو حصة خاصة من اليوم الثاني والثالث وهكذا من الشهر المذكور، وهي الحصة المسبوقة بالاعتكاف في اليوم الثاني مسبوقا به في اليوم الأول، وأما إذا لم يكن الاعتكاف في اليوم الثاني مسبوقا به في اليوم الأول فهو وإن كان اعتكافا في اليوم الثاني من ذلك الشهر، إلا أنه ليس جزءا من الاعتكاف به في ذلك الزمن المعين بداية ونهاية جزما لأنه مسبوق بالاعتكاف في اليوم الأول منه وهذا غير مسبوق به،