[2561] مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
____________________
1 - أن يخرج لغسل الجنابة شريطة أن لا يتمكن من الغسل فيه بزمن أقل من زمن الخروج والا لم يجز، حيث انه يستلزم مكثه فيه جنبا أكثر من المقدار المضطر إليه، وهو بلا مبرر شرعي.
2 - أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل الإستصحاضة ومس الميت، أو المستحبة كغسل الجمعة أو نحوها.
3 - أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع شروطها.
4 - أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه.
5 - أن يخرج لتشييع جنازة وما يرجع إليه كتجهيزه ودفنه وكفنه.
6 - أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته.
7 - أن يخرج مكرها عليه.
وأما إذا خرج بدون شيء من ذلك عالما أو جاهلا بأن ذلك يبطل اعتكافه أو ناسيا لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغيا وباطلا.
(1) هذا مبني على اعتبار الاسلام والايمان في صحة العبادة، وقد مر الكلام فيه في (شرائط صحة الصوم).
(2) بل على الأقوى لما تقدم من أنه لا فرق في الاعتكاف بين الليل والنهار، فكما أنه عبادة في النهار فكذلك عبادة في الليل، وقد مر ان الليلتين المتوسطتين بين النهارات الثلاثة داخلتان في الاعتكاف، كما ان له أن ينوي
2 - أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل الإستصحاضة ومس الميت، أو المستحبة كغسل الجمعة أو نحوها.
3 - أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع شروطها.
4 - أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه.
5 - أن يخرج لتشييع جنازة وما يرجع إليه كتجهيزه ودفنه وكفنه.
6 - أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته.
7 - أن يخرج مكرها عليه.
وأما إذا خرج بدون شيء من ذلك عالما أو جاهلا بأن ذلك يبطل اعتكافه أو ناسيا لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغيا وباطلا.
(1) هذا مبني على اعتبار الاسلام والايمان في صحة العبادة، وقد مر الكلام فيه في (شرائط صحة الصوم).
(2) بل على الأقوى لما تقدم من أنه لا فرق في الاعتكاف بين الليل والنهار، فكما أنه عبادة في النهار فكذلك عبادة في الليل، وقد مر ان الليلتين المتوسطتين بين النهارات الثلاثة داخلتان في الاعتكاف، كما ان له أن ينوي