____________________
فمن أجل ذلك لا منشأ لهذا الاحتياط.
(1) في صحة نذر اليوم الرابع في صورة عدم اشتراط التتابع والالتزام به اشكال بل منع، فان نذره حينئذ بطبيعة الحال ينحل إلى نذر الاعتكاف ثلاثة أيام ونذره يوما واحدا، فالأول صحيح، وأما الثاني فان قصد به الاعتكاف المعهود في الشرع فيكون باطلا، لأن الاعتكاف المعهود لدى الشرع لا يقل عن ثلاثة أيام.
ودعوى: ان دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل بالمطابقة على صحة هذا النذر، وبالالتزام على وجوب ضم يومين آخرين إليه لتكميل ثلاثة أيام على أساس ان الاعتكاف لا يقل عنها...
مدفوعة: بأن هذه الدلالة الالتزامية تتوقف على شمول اطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر الاعتكاف في يوم واحد على أساس ان اطلاقه لو شمل ذلك لدل بالدلالة الالتزامية على وجوب الضم بملاك ما دل على ان الاعتكاف لا يقل عن ثلاثة أيام، والا لكان شموله له لغوا.
أو فقل ان مقتضى اطلاقات أدلة مشروعية الاعتكاف وان كان مشروعيته حتى في يوم واحد، الا ان تلك الاطلاقات قد قيدت بالروايات التي تنص على انه لا يقل عن ثلاثة أيام تامة، فاذن لا يصح نذر الاعتكاف المعهود في الشرع الا ثلاثة نهارات تامة ولا يصح في أقل منها الا إذا كان مقصوده مطلق الاعتكاف كما مر، ولكنه خارج عن مفروض الكلام في المقام.
وإن قصد به مطلق المكث في المسجد ولو يوما واحدا صح شريطة أن يكون مطلق المكث فيه من أجل الله تعالى محبوب كما هو غير بعيد، ولكنه لا يرتبط بالاعتكاف المعهود وخارج عن مفروض الكلام.
(2) مر انه لا قيمة للمنساق من اللفظ، فان المعيار انما هو بقصد الناذر
(1) في صحة نذر اليوم الرابع في صورة عدم اشتراط التتابع والالتزام به اشكال بل منع، فان نذره حينئذ بطبيعة الحال ينحل إلى نذر الاعتكاف ثلاثة أيام ونذره يوما واحدا، فالأول صحيح، وأما الثاني فان قصد به الاعتكاف المعهود في الشرع فيكون باطلا، لأن الاعتكاف المعهود لدى الشرع لا يقل عن ثلاثة أيام.
ودعوى: ان دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل بالمطابقة على صحة هذا النذر، وبالالتزام على وجوب ضم يومين آخرين إليه لتكميل ثلاثة أيام على أساس ان الاعتكاف لا يقل عنها...
مدفوعة: بأن هذه الدلالة الالتزامية تتوقف على شمول اطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر الاعتكاف في يوم واحد على أساس ان اطلاقه لو شمل ذلك لدل بالدلالة الالتزامية على وجوب الضم بملاك ما دل على ان الاعتكاف لا يقل عن ثلاثة أيام، والا لكان شموله له لغوا.
أو فقل ان مقتضى اطلاقات أدلة مشروعية الاعتكاف وان كان مشروعيته حتى في يوم واحد، الا ان تلك الاطلاقات قد قيدت بالروايات التي تنص على انه لا يقل عن ثلاثة أيام تامة، فاذن لا يصح نذر الاعتكاف المعهود في الشرع الا ثلاثة نهارات تامة ولا يصح في أقل منها الا إذا كان مقصوده مطلق الاعتكاف كما مر، ولكنه خارج عن مفروض الكلام في المقام.
وإن قصد به مطلق المكث في المسجد ولو يوما واحدا صح شريطة أن يكون مطلق المكث فيه من أجل الله تعالى محبوب كما هو غير بعيد، ولكنه لا يرتبط بالاعتكاف المعهود وخارج عن مفروض الكلام.
(2) مر انه لا قيمة للمنساق من اللفظ، فان المعيار انما هو بقصد الناذر