[2575] مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا (2) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.
____________________
والتزامه النفسي سواء أكان مطابقا للمنساق من اللفظ أم لا.
(1) فيه اشكال بل منع، فان دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يشمل نذر اعتكاف ذلك اليوم مستقلا لكي يدل بالالتزام على وجوب ضم يومين آخرين إليه على أساس ان الاعتكاف لا يقل عن ثلاثة أيام تامة.
(2) في وجوب الضم اشكال بل منع، لأن الناذر إن قصد التتابع بين الخمسة وجب عليه الاعتكاف فيها فحسب، ولا يجب ضم اليوم السادس إليها، لأن الدليل على وجوب الضم يتمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة: " من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " (1) وهو لا يعم هذه الصورة، لأنه بعد اكمال الثلاثة لا يكون بالخيار بين الاعتكاف ثلاثة أيام أخر وبين الخروج عن المسجد، بل يجب عليه أن يواصل اعتكافه إلى أن يكمل الخمسة، ولا يوجد دليل آخر يدل على ذلك، وإن لم ينو التتابع بينها فحال هذه المسألة حال المسألة السابقة، فان نذره ينحل إلى نذرين..
أحدهما: اعتكاف ثلاثة أيام.
والآخر: اعتكاف يومين، والأول صحيح دون الثاني تطبيقا لما مر في المسألة السابقة إلا إذا كان مقصوده مطلق المكث في المسجد يومين لا بعنوان الاعتكاف المعهود.
(1) فيه اشكال بل منع، فان دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يشمل نذر اعتكاف ذلك اليوم مستقلا لكي يدل بالالتزام على وجوب ضم يومين آخرين إليه على أساس ان الاعتكاف لا يقل عن ثلاثة أيام تامة.
(2) في وجوب الضم اشكال بل منع، لأن الناذر إن قصد التتابع بين الخمسة وجب عليه الاعتكاف فيها فحسب، ولا يجب ضم اليوم السادس إليها، لأن الدليل على وجوب الضم يتمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة: " من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " (1) وهو لا يعم هذه الصورة، لأنه بعد اكمال الثلاثة لا يكون بالخيار بين الاعتكاف ثلاثة أيام أخر وبين الخروج عن المسجد، بل يجب عليه أن يواصل اعتكافه إلى أن يكمل الخمسة، ولا يوجد دليل آخر يدل على ذلك، وإن لم ينو التتابع بينها فحال هذه المسألة حال المسألة السابقة، فان نذره ينحل إلى نذرين..
أحدهما: اعتكاف ثلاثة أيام.
والآخر: اعتكاف يومين، والأول صحيح دون الثاني تطبيقا لما مر في المسألة السابقة إلا إذا كان مقصوده مطلق المكث في المسجد يومين لا بعنوان الاعتكاف المعهود.