[2570] مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر (1) فإن الليلة الأولى جزء من الشهر.
[2571] مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
____________________
من بداية الليل، أو من أثناء النهار كان مبدؤه من ذلك الحين شريطة أن يستمر بعد ذلك ثلاثة نهارات تامة، وعلى هذا فإن علم بقدوم زيد ولو في أثناء النهار فله أن ينذر الاعتكاف من طلوع فجر ذلك النهار، كما ان له أن ينذره من ساعة القدوم، وإن لم يعلم قبل الفجر بيوم قدومه فحينئذ وإن لم يكن بامكانه أن ينذر الاعتكاف في ذلك اليوم بعنوان يوم قدومه، الا أن له أن ينذره من ساعة قدومه وإن كانت في أثناء النهار، فما ذكره الماتن (قدس سره) من الحكم بالبطلان مبني على ان الاعتكاف لا ينعقد الا من طلوع الفجر، ولا يمكن أن يكون مبدأه من منتصف النهار، ولكن قد مر أنه لا أساس له، فأن المعتبر في الاعتكاف أن لا يقل عن ثلاثة أيام تامة، وأما بالنسبة إلى الزائد عليها من ناحية المبدأ أو المنتهى فهو لا بشرط، فدخوله فيه منوط بقصد المعتكف.
(1) فيه ان النذر سعة وضيقا يتبع قصد الناذر، فان قصد الاعتكاف من حين رؤية الهلال فالليلة الأولى داخلة فيه، وإن قصد من طلوع الفجر فهي غير داخلة فيه.
وإن شئت قلت: إن الناذر ان قصد من الشهر ثلاثين نهارات فقط فالليلة الأولى غير داخلة في أمد الاعتكاف، وإن قصد منه ذلك مع لياليها فهي داخلة فيه، وإن نوى من الشهر الشهر القمري الشرعي بماله من المعنى كما هو الظاهر
(1) فيه ان النذر سعة وضيقا يتبع قصد الناذر، فان قصد الاعتكاف من حين رؤية الهلال فالليلة الأولى داخلة فيه، وإن قصد من طلوع الفجر فهي غير داخلة فيه.
وإن شئت قلت: إن الناذر ان قصد من الشهر ثلاثين نهارات فقط فالليلة الأولى غير داخلة في أمد الاعتكاف، وإن قصد منه ذلك مع لياليها فهي داخلة فيه، وإن نوى من الشهر الشهر القمري الشرعي بماله من المعنى كما هو الظاهر