[2563] مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أى صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تم اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.
[2564] مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، ومع تمامهما يجب الثالث، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
[2565] مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة.
[2566] مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره (1)، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
____________________
الاعتكاف من بداية الليلة الأولى إلى صباح الليلة الرابعة، فيكون اعتكافه مكونا حينئذ من ثلاثة نهارات وأربع ليال.
(1) هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود لدى الشرع الذي لا يقل عن ثلاثة
(1) هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود لدى الشرع الذي لا يقل عن ثلاثة