____________________
عدم التزام الأصحاب بمضمونه وهو وجوب القضاء لكل فائت لكي يقال بانجباره.
الثاني: ما روي عنهم (عليهم السلام): " من فاتته فريضة فليقضها... " (1).
وفيه: أنها كالأول ساقطة سندا من جهة الارسال، فلا يمكن الاعتماد عليها، هذا إضافة إلى امكان المناقشة فيها دلالة بتقريب ان كلمة الفريضة منصرفة إلى المفروض في أصل الشرع بالعنوان الأولى فلا تعم المفروض بالعنوان الثانوي، ولعل لذلك لم يعملوا بها الأصحاب مطلقا.
الثالث: صحيحة زرارة قال: " قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة المسافر أداه في الحضر مثلها " (2).
وفيه: ان موردها الصلاة وتدل على وجوب قضائها إذا فاتت شريطة أن يكون المقضي خارج الوقت مماثلا للفائت في حال الأداء كما وكيفا، ولا تدل على وجوب القضاء مطلقا حتى في موردها فضلا عن سائر الموارد، والتعدي بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج.
وأما الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار الدالة على وجوب قضاء الصوم المنذور في موردها على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور في المقام... ساقطة جدا، فإنه لا ملازمة بين الأمرين على أساس ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، فثبوته في كل مورد بحاجة إلى دليل.
الرابع: دعوى الاجماع على وجوب القضاء في المسألة.
وفيه: انه لا يمكن الاستدلال بالاجماع على ثبوت حكم في المسألة لما ذكرناه في غير مورد من أن حجية الاجماع وكشفه عن ثبوت الحكم في زمن الأئمة (عليهم السلام) ووصوله إلينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة منوطة بتوفر أمرين فيه..
الثاني: ما روي عنهم (عليهم السلام): " من فاتته فريضة فليقضها... " (1).
وفيه: أنها كالأول ساقطة سندا من جهة الارسال، فلا يمكن الاعتماد عليها، هذا إضافة إلى امكان المناقشة فيها دلالة بتقريب ان كلمة الفريضة منصرفة إلى المفروض في أصل الشرع بالعنوان الأولى فلا تعم المفروض بالعنوان الثانوي، ولعل لذلك لم يعملوا بها الأصحاب مطلقا.
الثالث: صحيحة زرارة قال: " قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة المسافر أداه في الحضر مثلها " (2).
وفيه: ان موردها الصلاة وتدل على وجوب قضائها إذا فاتت شريطة أن يكون المقضي خارج الوقت مماثلا للفائت في حال الأداء كما وكيفا، ولا تدل على وجوب القضاء مطلقا حتى في موردها فضلا عن سائر الموارد، والتعدي بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج.
وأما الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار الدالة على وجوب قضاء الصوم المنذور في موردها على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور في المقام... ساقطة جدا، فإنه لا ملازمة بين الأمرين على أساس ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، فثبوته في كل مورد بحاجة إلى دليل.
الرابع: دعوى الاجماع على وجوب القضاء في المسألة.
وفيه: انه لا يمكن الاستدلال بالاجماع على ثبوت حكم في المسألة لما ذكرناه في غير مورد من أن حجية الاجماع وكشفه عن ثبوت الحكم في زمن الأئمة (عليهم السلام) ووصوله إلينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة منوطة بتوفر أمرين فيه..