[2594] مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق (1)، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط (2) أن لا يمشي تحته أيضا، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة.
[2595] مسألة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
____________________
الاحتياط أولى وأجدر.
(1) بل الأظهر ذلك، فان المستفاد من الروايات التي تنص على جواز الخروج لضرورة شرعية أو عرفية والمنع عن الجلوس حتى يرجع هو ان جواز كونه في خارج المسجد لابد أن يكون بقدر الضرورة والحاجة دون الأكثر منه، وعلى هذا فإذا كان هناك طريقان.. أحدهما، أبعد من الآخر بمسافة معتد بها، فإنه إذا اختار الطريق الأبعد للوصول إلى حاجته كان وجوده خارج المسجد أكثر من المقدار اللازم عامدا ملتفتا، ومعه يعتبر اعتكافه باطلا ولاغيا باعتبار ان خروجه عنه بالنسبة إلى المقدار الزائد كان بلا ضرورة وهو مانع.
(2) لا بأس بتركه فيه وفيما بعده، أما فيه فلعدم الدليل، وأما فيما بعده فلأن المستفاد من الروايات هو المنع عن الجلوس بعد انهاء الحاجة، وحينما أراد الرجوع إلى المسجد لكيلا يكون وجوده في خارج المسجد أكثر مما تقتضيه الضرورة، وأما الجلوس في أثناء الحاجة كتشييع جنازة أو عيادة مريض أو نحو ذلك، فالظاهر انه لا مانع منه شريطة أن لا يكون أكثر من المعتاد.
(1) بل الأظهر ذلك، فان المستفاد من الروايات التي تنص على جواز الخروج لضرورة شرعية أو عرفية والمنع عن الجلوس حتى يرجع هو ان جواز كونه في خارج المسجد لابد أن يكون بقدر الضرورة والحاجة دون الأكثر منه، وعلى هذا فإذا كان هناك طريقان.. أحدهما، أبعد من الآخر بمسافة معتد بها، فإنه إذا اختار الطريق الأبعد للوصول إلى حاجته كان وجوده خارج المسجد أكثر من المقدار اللازم عامدا ملتفتا، ومعه يعتبر اعتكافه باطلا ولاغيا باعتبار ان خروجه عنه بالنسبة إلى المقدار الزائد كان بلا ضرورة وهو مانع.
(2) لا بأس بتركه فيه وفيما بعده، أما فيه فلعدم الدليل، وأما فيما بعده فلأن المستفاد من الروايات هو المنع عن الجلوس بعد انهاء الحاجة، وحينما أراد الرجوع إلى المسجد لكيلا يكون وجوده في خارج المسجد أكثر مما تقتضيه الضرورة، وأما الجلوس في أثناء الحاجة كتشييع جنازة أو عيادة مريض أو نحو ذلك، فالظاهر انه لا مانع منه شريطة أن لا يكون أكثر من المعتاد.