[2547] مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط (2).
____________________
بالصلاة أو الصيام فلا يكون ذلك من الاقرار حتى يكون مشمولا لدليل حجيته باعتبار انه ليس اقرارا بمال أو حق على نفسه لآخر، ولا أثر له الا وجوب قضائهما على الولي، ومن المعلوم ان هذا الأثر لا يثبت الا إذا كان ثقة وعندئذ يكون اقراره حجة من باب حجية أخبار الثقة لا بملاك الاقرار.
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر هو الوجوب بمقتضى الاستصحاب المذكور، لأن موضوعه ثبوت اشتغال ذمة الميت بالصلاة والصيام، وبما ان الولي شاك في بقائه بعد اليقين بثبوته فلا مانع من التمسك به، بل لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في مسألة دعوى الدين على الميت الا ان مسألتنا هذه ليست من صغريات تلك المسألة، فلا مانع من جريانه فيها.
(2) بل هو الأقوى لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة حفص بن البختري:
" وعليه صلاة وصيام " (1) فإنه يعم مطلق الصلاة والصيام الثابتين في ذمته سواء أكانا من الصلوات اليومية وصيام شهر رمضان أم كانا من غيرهما كصلاة الآيات وصيام الكفارة والنذر المعين.
نعم، ان المتفاهم العرفي منه ما كان واجبا على الميت ابتداءا أي من دون سبق وجوبه على شخص آخر كما إذا كان عليه الصلاة والصيام من أبويه أو بالإجارة ولم يأت بها إلى أن مات فإنه لا يجب على الولي أن يقضي عنه.
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر هو الوجوب بمقتضى الاستصحاب المذكور، لأن موضوعه ثبوت اشتغال ذمة الميت بالصلاة والصيام، وبما ان الولي شاك في بقائه بعد اليقين بثبوته فلا مانع من التمسك به، بل لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في مسألة دعوى الدين على الميت الا ان مسألتنا هذه ليست من صغريات تلك المسألة، فلا مانع من جريانه فيها.
(2) بل هو الأقوى لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة حفص بن البختري:
" وعليه صلاة وصيام " (1) فإنه يعم مطلق الصلاة والصيام الثابتين في ذمته سواء أكانا من الصلوات اليومية وصيام شهر رمضان أم كانا من غيرهما كصلاة الآيات وصيام الكفارة والنذر المعين.
نعم، ان المتفاهم العرفي منه ما كان واجبا على الميت ابتداءا أي من دون سبق وجوبه على شخص آخر كما إذا كان عليه الصلاة والصيام من أبويه أو بالإجارة ولم يأت بها إلى أن مات فإنه لا يجب على الولي أن يقضي عنه.