ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء رمضان، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام، وكفارة صيد النعامة، وكفارة صيد البقر الوحشي، وكفارة صيد الغزال، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما (2)، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى
____________________
(1) في الوجوب اشكال بل منع، والأظهر عدم الوجوب وقد مر تفصيل ذلك في المسألة (1) من (فصل المفطرات المذكورة...).
(2) بل اطعام ستين مسكينا، فان لم يتمكن فصيام ثمانية عشر يوما، وتنص عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما، قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه بقرة، فان لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام، قال: وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:
عليه شاة، فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام " (1) وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) بل اطعام ستين مسكينا، فان لم يتمكن فصيام ثمانية عشر يوما، وتنص عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما، قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه بقرة، فان لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام، قال: وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:
عليه شاة، فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام " (1) وبذلك يظهر حال ما بعده.