ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف (2)، وكفارة النذر (3) والعهد، وكفارة
____________________
ثم ان الانتقال من كفارة الصيد إلى الصوم بعد العجز عن الاطعام لا ينحصر في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن، بل هو ثابت في صيد الأرنب وما شاكله أيضا على تفصيل يأتي في باب الحج إن شاء الله تعالى.
(1) في ثبوت الكفارة فيه وفيما بعده اشكال بل منع، والأظهر عدم ثبوتها في خدش المرأة وجهها ولا في نتفها رأسها، كما انه لا كفارة في شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنها وإن كانت مشهورة الا أنه لا دليل عليها غير رواية حنان بن سدير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة " (1). وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا بخالد بن سدير، ولكن مع هذا فرعاية الاحتياط أولى وأجدر.
(2) تقدم في الأمر الرابع من (فصل المفطرات المذكورة) ان الأحوط وجوبا الترتيب فيها.
(3) تقدم في الأمر الثالث من ذلك الفصل ان كفارته كفارة اليمين.
(1) في ثبوت الكفارة فيه وفيما بعده اشكال بل منع، والأظهر عدم ثبوتها في خدش المرأة وجهها ولا في نتفها رأسها، كما انه لا كفارة في شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنها وإن كانت مشهورة الا أنه لا دليل عليها غير رواية حنان بن سدير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة " (1). وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا بخالد بن سدير، ولكن مع هذا فرعاية الاحتياط أولى وأجدر.
(2) تقدم في الأمر الرابع من (فصل المفطرات المذكورة) ان الأحوط وجوبا الترتيب فيها.
(3) تقدم في الأمر الثالث من ذلك الفصل ان كفارته كفارة اليمين.