[2534] مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح (2) وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم، الأحوط الجمع بينهما (3)، وان كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من
____________________
(1) في الاستحباب اشكال بل منع لأنه مبني على ان المرفوع في نصوص الباب وجوب القضاء عنه دون أصل مشروعيته، ولكن لا يمكن حمل نصوص الباب على ذلك لأن مفادها نفي الوجوب، ولا تدل على بقاء المشروعية باعتبار ان الوجوب أمر بسيط، فإذا دل الدليل على رفعه فلا مقتضي لبقائها، ولا يوجد دليل آخر على المشروعية، هذا إضافة إلى أن صحيحة أبي بصير (1) المتقدمة تنص على عدمها.
(2) هذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وهو الصحيح للروايات الكثيرة (2) التي تنص على ذلك، وأما القول بوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة فلا دليل عليه.
(3) بل الجمع مستحب لأن صحيحة عبد الله بن سنان (3) ناصة في ذلك وموثقة سماعة (4) محمولة عليه.
(2) هذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وهو الصحيح للروايات الكثيرة (2) التي تنص على ذلك، وأما القول بوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة فلا دليل عليه.
(3) بل الجمع مستحب لأن صحيحة عبد الله بن سنان (3) ناصة في ذلك وموثقة سماعة (4) محمولة عليه.