تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٢٣٢
من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء (1)، ويستثنى (2) مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب
____________________
ستين مسكينا قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال: يصومه فإنه حق لزمه " (1).
ومثلها صحيحته الأخرى.
(1) بل الإجزاء هو الأقوى إذا كان غافلا عن عدم سلامته أو ناسيا له، حيث انه مشمول لقوله (عليه السلام): " هذا مما غلب الله تعالى عليه " (2) وأما إذا كان شاكا فيه فعدم الاجزاء هو الأقوى باعتبار انه غير مشمول له.
(2) في استثنائه اشكال بل منع، لأن مقتضى صحيحة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " (3) وإن كان جواز ترك التتابع وعدم وجوبه، الا ان موردها خاص، وتدل على عدم اشتراط التتابع في صحة صيام الأيام الثلاثة في ذلك المورد الخاص لا مطلقا، وفي هذا المورد معارضة بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 12.
(3) الوسائل باب: 52 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 2.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست