____________________
ستين مسكينا قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال: يصومه فإنه حق لزمه " (1).
ومثلها صحيحته الأخرى.
(1) بل الإجزاء هو الأقوى إذا كان غافلا عن عدم سلامته أو ناسيا له، حيث انه مشمول لقوله (عليه السلام): " هذا مما غلب الله تعالى عليه " (2) وأما إذا كان شاكا فيه فعدم الاجزاء هو الأقوى باعتبار انه غير مشمول له.
(2) في استثنائه اشكال بل منع، لأن مقتضى صحيحة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " (3) وإن كان جواز ترك التتابع وعدم وجوبه، الا ان موردها خاص، وتدل على عدم اشتراط التتابع في صحة صيام الأيام الثلاثة في ذلك المورد الخاص لا مطلقا، وفي هذا المورد معارضة بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي
ومثلها صحيحته الأخرى.
(1) بل الإجزاء هو الأقوى إذا كان غافلا عن عدم سلامته أو ناسيا له، حيث انه مشمول لقوله (عليه السلام): " هذا مما غلب الله تعالى عليه " (2) وأما إذا كان شاكا فيه فعدم الاجزاء هو الأقوى باعتبار انه غير مشمول له.
(2) في استثنائه اشكال بل منع، لأن مقتضى صحيحة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " (3) وإن كان جواز ترك التتابع وعدم وجوبه، الا ان موردها خاص، وتدل على عدم اشتراط التتابع في صحة صيام الأيام الثلاثة في ذلك المورد الخاص لا مطلقا، وفي هذا المورد معارضة بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي