____________________
الشهرين المتتابعين، أما في كفارة شهر رمضان فقد تقدم في المسألة (19) من (فصل المفطرات المذكورة...) انه لا دليل على وجوبه عند العجز عن الخصال الثلاث، بل الوظيفة في هذه الحالة التصدق بما يطيق لا الصيام المذكور وهو صيام ثمانية عشر يوما، وعلى تقدير وجوبه فهو بدل عن الجامع لدى العجز عن الجميع لا عن خصوص صيام الشهرين المتتابعين، بل مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان الآتية هو انه بدل عن الاطعام دون الصيام.
وأما في كفارة الصيد فهو وإن كان ثابتا، الا أنه بدل عن الاطعام لا عن الصيام، وقد نص على ذلك في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (1).
(1) لا بأس بتركه وإن كانت رعايته أولى وأجدر، فان اعتبار التتابع بحاجة إلى قرينة وإن كانت تلك القرينة مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، والا فنفس كلمة ثلاثة أيام، أو سبعة أيام، أو عشرة أيام، أو ثمانية عشر يوما، وهكذا لا تدل على التوالي والتتابع ما لم تكن هناك قرينة من الداخل أو الخارج، وعلى هذا فان كان هناك نص على اعتباره كما في كفارة صوم شهر رمضان فهو، والا فمقتضى القاعدة عدم اعتباره الا إذا كانت هناك خصوصية خارجية أو داخلية تؤكد على اعتباره، كما في أدنى الحيض وأكثره وعشرة أيام الإقامة ونحو ذلك، وبما انه ليس في روايات سائر الكفارات ما يصلح أن يكون قرينة على اعتباره في صيامها فمقتضى اطلاقها عدم اعتباره.
وأما في كفارة الصيد فهو وإن كان ثابتا، الا أنه بدل عن الاطعام لا عن الصيام، وقد نص على ذلك في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (1).
(1) لا بأس بتركه وإن كانت رعايته أولى وأجدر، فان اعتبار التتابع بحاجة إلى قرينة وإن كانت تلك القرينة مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، والا فنفس كلمة ثلاثة أيام، أو سبعة أيام، أو عشرة أيام، أو ثمانية عشر يوما، وهكذا لا تدل على التوالي والتتابع ما لم تكن هناك قرينة من الداخل أو الخارج، وعلى هذا فان كان هناك نص على اعتباره كما في كفارة صوم شهر رمضان فهو، والا فمقتضى القاعدة عدم اعتباره الا إذا كانت هناك خصوصية خارجية أو داخلية تؤكد على اعتباره، كما في أدنى الحيض وأكثره وعشرة أيام الإقامة ونحو ذلك، وبما انه ليس في روايات سائر الكفارات ما يصلح أن يكون قرينة على اعتباره في صيامها فمقتضى اطلاقها عدم اعتباره.