[2553] مسألة 5: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر.
[2554] مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى، ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال، ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال،
____________________
الحسن (عليه السلام) قال: " سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية، قال: فان فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق " (1).
وصحيحة عيص بن القاسم باعتبار ان مفاد الأولى ارشاد إلى عدم اعتبار التتابع فيه، ومفاد الأخيرتين ارشاد إلى اعتباره فيه، فتسقط حينئذ من جهة المعارضة ويرجع في موردها إلى العام الفوقي وهو قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: " لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة " (2). وأما حمل النهي عن صوم يوم التروية وصوم يوم عرفة في الروايتين الأخيرتين على النهي عنه على سبيل الانفراد بعيد جدا لوضوح ان المتفاهم العرفي منهما النهي عن صيام اليومين
وصحيحة عيص بن القاسم باعتبار ان مفاد الأولى ارشاد إلى عدم اعتبار التتابع فيه، ومفاد الأخيرتين ارشاد إلى اعتباره فيه، فتسقط حينئذ من جهة المعارضة ويرجع في موردها إلى العام الفوقي وهو قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: " لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة " (2). وأما حمل النهي عن صوم يوم التروية وصوم يوم عرفة في الروايتين الأخيرتين على النهي عنه على سبيل الانفراد بعيد جدا لوضوح ان المتفاهم العرفي منهما النهي عن صيام اليومين