[2368] مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب عليهما (2)، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[2369] مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر (3).
____________________
كما ان هذا الفرض خارج عن مورد كلام الماتن (قدس سره).
(1) هذا صحيح، ولكن إذا لم يعين لم ينطبق إلا على الأول باعتبار ان الثاني مشتمل على خصوصية زائدة خارجة عن الطبيعي الجامع بينهما، وهي ترتب الفدية على تركه، وبها يمتاز عن الأول، وحينئذ فيكون له تعين في الواقع من هذه الناحية، فإن قصده فهو، وإلا انطبق على الفاقد لهذا التعين وهو الأول، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) هذا لا من جهة أن وجوب الوفاء بالنذر وجوب تعبدي لما مر من انه توصلي وإن تعلق بالعبادة، بل من جهة ان المكلف إذا قصد امتثال الوجوب التوصلي أثيب عليه باعتبار انه انقياد وإطاعة للمولى، ولا فرق بينه وبين الوجوب التعبدي من هذه الناحية، وانما الفرق بينهما من ناحية أخرى وهي ان الوجوب إذا كان توصليا لا يتوقف سقوطه على قصد الامتثال، وإذا كان تعبديا توقف عليه.
(3) هذا من جهة ما مر من انه يعتبر في الوفاء بالنذر أن يكون الناذر
(1) هذا صحيح، ولكن إذا لم يعين لم ينطبق إلا على الأول باعتبار ان الثاني مشتمل على خصوصية زائدة خارجة عن الطبيعي الجامع بينهما، وهي ترتب الفدية على تركه، وبها يمتاز عن الأول، وحينئذ فيكون له تعين في الواقع من هذه الناحية، فإن قصده فهو، وإلا انطبق على الفاقد لهذا التعين وهو الأول، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) هذا لا من جهة أن وجوب الوفاء بالنذر وجوب تعبدي لما مر من انه توصلي وإن تعلق بالعبادة، بل من جهة ان المكلف إذا قصد امتثال الوجوب التوصلي أثيب عليه باعتبار انه انقياد وإطاعة للمولى، ولا فرق بينه وبين الوجوب التعبدي من هذه الناحية، وانما الفرق بينهما من ناحية أخرى وهي ان الوجوب إذا كان توصليا لا يتوقف سقوطه على قصد الامتثال، وإذا كان تعبديا توقف عليه.
(3) هذا من جهة ما مر من انه يعتبر في الوفاء بالنذر أن يكون الناذر