[2365] مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أولا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر (1)، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاءا ولم يجزئ عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
[2366] مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر (2)، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال (3).
[2367] مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء
____________________
بأن يقوم بالعمل بنية النيابة عن غيره.
(1) تقدم تفصيل هذه المسألة بتمام صورها وشقوقها موسعا في النية.
(2) مر وجه ذلك مفصلا في أول النية.
(3) بل لا إشكال في الصحة لا من جهة مسألة الترتب لأن المقام ليس من صغريات تلك المسألة، بل من جهة أن غيره لا يخلو من أن يكون واجبا موسعا أو مضيقا.
فعلى الأول: لا مزاحمة بينهما لامكان الأمر بالواجب الموسع مع الواجب المضيق في عرض واحد وبلا حاجة إلى تقييد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر على أساس ان الأمر في الواجب الموسع متعلق بالجامع بين الافراد الطولية ولا يسري منه إليها، والفرض ان الاتيان بهذا الجامع مع الواجب المضيق جمعا
(1) تقدم تفصيل هذه المسألة بتمام صورها وشقوقها موسعا في النية.
(2) مر وجه ذلك مفصلا في أول النية.
(3) بل لا إشكال في الصحة لا من جهة مسألة الترتب لأن المقام ليس من صغريات تلك المسألة، بل من جهة أن غيره لا يخلو من أن يكون واجبا موسعا أو مضيقا.
فعلى الأول: لا مزاحمة بينهما لامكان الأمر بالواجب الموسع مع الواجب المضيق في عرض واحد وبلا حاجة إلى تقييد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر على أساس ان الأمر في الواجب الموسع متعلق بالجامع بين الافراد الطولية ولا يسري منه إليها، والفرض ان الاتيان بهذا الجامع مع الواجب المضيق جمعا