[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.
[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق (2)،
____________________
تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر...) (1) وبتطبيقها عليه يثبت الوجوب، ولكن لا أصل لذلك التوهم، فان المرض أو السفر بعنوانه ليس من موجبات وجوب القضاء وموضوعاته مباشرة، لأن الموضوع له كذلك هو ترك الصوم وفوته، ومن المعلوم انه لا يمكن اثباته بالاستصحاب الا على القول بالأصل المثبت.
(1) في استحبابه بالخصوص اشكال بل منع، لأن مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة الحلبي: " فان فرق فحسن، فان تابع فحسن " (2) هو ان كلا من التفريق والتتابع حسن على مستوى واحد بلا فرق بينهما، وهذا شاهد جمع بين الروايات المتنافية في المقام.
(2) لا بأس بتركه وإن كان الأولى والأجدر، باعتبار انه مبني على القول بأن وقت القضاء محدد إلى شهر رمضان القادم، فإذا ضاق وجبت المبادرة إليه.
(1) في استحبابه بالخصوص اشكال بل منع، لأن مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة الحلبي: " فان فرق فحسن، فان تابع فحسن " (2) هو ان كلا من التفريق والتتابع حسن على مستوى واحد بلا فرق بينهما، وهذا شاهد جمع بين الروايات المتنافية في المقام.
(2) لا بأس بتركه وإن كان الأولى والأجدر، باعتبار انه مبني على القول بأن وقت القضاء محدد إلى شهر رمضان القادم، فإذا ضاق وجبت المبادرة إليه.