____________________
يقضى عنها ".
وأما الصحيحة فإليك نصها: " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن اقضى عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (1). فان مورد هذه الروايات وإن كان المريض الا أن العرف لا يفهم منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية خصوصية له، بل يفهم فيها في ضوء هذا الارتكاز ان ملاك عدم وجوب القضاء عنه عدم ثبوته في ذمته، وأنه لا مقتضي له، هذا إضافة إلى أن جملة من الروايات تنص على أن المرأة إذا حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت، قال: ليس عليها شيء " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم " (3)، ومثلها صحيحة أبي حمزة (4).
ولكن مقتضى الصحيحتين الأخيرتين عدم وجوب القضاء إذا كان العذر المرض أو الطمث، ووجوبه إذا كان السفر، وقد تقدم تفصيل ذلك في أول (فصل قضاء الولي) من كتاب الصلاة.
وأما الصحيحة فإليك نصها: " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن اقضى عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (1). فان مورد هذه الروايات وإن كان المريض الا أن العرف لا يفهم منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية خصوصية له، بل يفهم فيها في ضوء هذا الارتكاز ان ملاك عدم وجوب القضاء عنه عدم ثبوته في ذمته، وأنه لا مقتضي له، هذا إضافة إلى أن جملة من الروايات تنص على أن المرأة إذا حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت، قال: ليس عليها شيء " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم " (3)، ومثلها صحيحة أبي حمزة (4).
ولكن مقتضى الصحيحتين الأخيرتين عدم وجوب القضاء إذا كان العذر المرض أو الطمث، ووجوبه إذا كان السفر، وقد تقدم تفصيل ذلك في أول (فصل قضاء الولي) من كتاب الصلاة.