[2541] مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[2542] مسألة 21: لو تعدد الولي اشتركا (1)، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[2543] مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
[2544] مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
[2545] مسألة 24: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا وإلا وجب عليه.
[2546] مسألة 25: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (2)، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب
____________________
(1) في الاشتراك اشكال بل منع، وقد مر ان وجوب القضاء في صورة تعدد الولي كفائي كما تقدم تفصيله في المسألة (9) من (فصل قضاء الولي) في كتاب الصلاة.
(2) في ثبوته بالاقرار اشكال بل منع لأن ما أخبره باشتغال ذمته لا يكون حجة بعنوان الاقرار، لأن الاقرار انما يكون حجة على المقر بالنسبة إلى مال أو حق على ذمته لآخر لكي يحق للآخر أن يطالب به، وأما إذا أقر باشتغال ذمته
(2) في ثبوته بالاقرار اشكال بل منع لأن ما أخبره باشتغال ذمته لا يكون حجة بعنوان الاقرار، لأن الاقرار انما يكون حجة على المقر بالنسبة إلى مال أو حق على ذمته لآخر لكي يحق للآخر أن يطالب به، وأما إذا أقر باشتغال ذمته