[2539] مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته (2).
[2540] مسألة 19: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط (3) قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد
____________________
نعم، وردت كلمة (التهاون) في رواية أبي بصير (1)، ولكنها ضعيفة سندا، فان في سندها علي بن حمزة.
(1) تقدم في المسألة (19) من (فصل المفطرات المذكورة) ان الواجب في صورة العجز عن الخصال الثلاث هو التصدق بما يطيق لا صوم ثمانية عشر يوما.
(2) هذا هو الصحيح لما مر من أنه لا يدل شيء من الروايات المتقدمة وغيرها على عدم جواز التأخير، وقد عرفت انه ليس فيها ما يدل على ذلك الا كلمة (التواني) وقد مر أنها لا تدل عليه.
(3) بل هو الأقوى، وقد مر تفصيل ذلك في أول (فصل في قضاء الولي) من كتاب الصلاة.
(1) تقدم في المسألة (19) من (فصل المفطرات المذكورة) ان الواجب في صورة العجز عن الخصال الثلاث هو التصدق بما يطيق لا صوم ثمانية عشر يوما.
(2) هذا هو الصحيح لما مر من أنه لا يدل شيء من الروايات المتقدمة وغيرها على عدم جواز التأخير، وقد عرفت انه ليس فيها ما يدل على ذلك الا كلمة (التواني) وقد مر أنها لا تدل عليه.
(3) بل هو الأقوى، وقد مر تفصيل ذلك في أول (فصل في قضاء الولي) من كتاب الصلاة.